٢ . دلالة العمومات والإطلاقات على حصول الملك بالعقد بداهة ظهورها في أنّ العقد علّة تامّة لجواز التصرّف الذي هو من لوازم الملك .
٣ . الروايات الظاهرة في مذهب المشهور ، ونذكر من الكثير ، القليلَ .
أ : « البيّعان بالخيار حتّى يفترقا » (١) فانّ صدق البيّع فرع تحقّق البيع بمفهومه ، وتحقّقه يلازم حصول الملكية قبل الافتراق .
ب : ما يدلّ من الروايات على سقوط خيار المشتري بالتصرّف في المبيع بلمس الأمة ، وتقبيلها أو النظر إلى ما يحرم عليه قبل الشراء ، أو أخذ الحافر ونعل الدابّة ، فإنّ ظاهر هذه الروايات ، أنّ هذه التصرّفات ـ التي هي من شؤون المالك ـ جائزة للمشتري ومباحة قبل التصرّف وبه يسقط خياره .
ففي صحيحة علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : . . . قيل له : وما الحدث ؟ قال : « إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء » . (٢)
وفي رواية أُخرى عنه : قلت له : أرأيت إن قبّلها المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : « إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره ، فقد انقضى الشرط ولزمته » . (٣)
وظاهر الرواية ثبوت الحلية للمشتري قبل التصرّف ، وأمّا التصرّف فلا دور له إلّا في إيجاب العقد وإضفاء اللزوم عليه ، لا أنّ التصرّف بإسقاطه الخيار يحدث الملكية والحلّية معاً .
ج : خبر بشار بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال : « نعم ، لا بأس به » ، فقلت له :
__________________
١ . الوسائل : ١٢ ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث ١ .
٢ و ٣ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث ١ و ٣ .