٤ . التلف في زمان خيار التأخير ، فإنّه يوجب الانفساخ فلا يبقى موضوع للخيار .
إذا عرفت ذلك : فالأقوى هو الضابطة المعروفة بين الفقهاء ، أعني :
١ . إنّ كلّ خيار متعلّق بالعقد ، فلا يبطل بتلف العين .
٢ . كلّ خيار متعلّق بردّ العين أو ترادّ العينين ، كما هو الحال في المعاطاة على القول بعدم إفادتها اللزوم ، فيبطل به .
أمّا بقاء الخيار المتعلّق بالعقد ، فلأنّ الخيار عبارة عن ملك فسخ العقد ، والعقد بعد التلف بعد باق ، ولذا تجوز الإقالة حينئذٍ اتّفاقاً فلا مزيل لهذا الملك ( ملك فسخ العقد ) بعد التلف ولا مقيّد له بصورة البقاء .
وأمّا انتفاؤه في الخيار المشتمل بردّ العين أو العينين فلأجل عدم بقاء موضوع الخيار ، أعني : العين .
فإذا كان الخيار قائماً بالعقد وتلفت العين وفسخ ذو الخيار ، يأخذ الثمن وينتقل ضمان العين إلى المثل إن كان مثليّاً أو القيمة إذا كان قيميّاً .