أ . ذهب الشيخ في « المبسوط » (١) والقاضي في « المهذّب » (٢) إلى القول ببطلان البيع بعد الثلاثة ، وحكاه العلّامة عن ابن الجنيد في « المختلف » (٣) ؛ وقد قال به من المتأخرين المحدّث البحراني في « الحدائق » (٤) ومال إليه السيد الطباطبائي في تعليقته (٥) على المتاجر .
والذي نصّ به المفيد في « المقنعة » (٦) والشيخ في « النهاية » (٧) أنّ العقد صحيح ، ويكون للبائع الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء طالب بالثمن .
ومدرك القولين هو الروايات السابقة ، أعني قوله : « فلا بيع له » فهل هو محمول على نفي الصحة أو على نفي اللزوم .
ويرجَّح القولُ الأوّل بأنّه إذا تعذّرت الحقيقة ـ لوجود البيع ـ فأقرب المجازات ـ وهو نفي الصحّة ـ أولى .
ويرجّح القول الثاني بأنّ الهيئة ( لا بيع له ) وإن كانت ظاهرة في نفي الحقيقة عند الإمكان ثمّ نفي الصحّة عند عدم إمكان نفي الحقيقة ، إلّا أنّ هناك قرائن تدلّ على أنّ المراد نفي اللزوم ، وإليك بعض هذه القرائن :
١ . انّ الروايات الماضية تشتمل على قضية شرطية :
ففي صحيحة زرارة : « إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام » .
وفي رواية عبد الرحمان بن الحجاج : « من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة أيّام » .
__________________
١ . المبسوط : ٢ / ٨٧ . |
٥ . تعليقة السيد الطباطبائي : ٢ / ٥٢ . |
٢ . المهذّب : ١ / ٣٦١ . |
٦ . المقنعة : ٥٩١ . |
٣ . المختلف : ٥ / ٧٠ . |
٧ . النهاية : ٣٨٥ ، باب الشروط في العقود . |
٤ . الحدائق الناضرة : ١٩ / ٤٨ .