ثمّ إنّه ربّما يستدلّ على بطلان الشرط المجهول بما رواه الفريقان عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انّه نهى عن بيع الغرر . (١) والاستدلال إنّما يتم إذا كان الغرر بمعنى الجهل وهو بعد غير ثابت ، بل هو إمّا بمعنى الخدعة ، أو الخطر ، فلاحظ « المقاييس » لابن فارس ، و « النهاية » لابن الأثير و « اللسان » لابن منظور وكلا المعنيين غير صادقين في المقام .
|
التحقيق |
|
هل ورد الحديث بلفظ آخر أيضاً أي « نهى النبي عن الغرر » مجرّداً عن لفظ البيع أو لم يرد ؟ فليلاحظ مصادر الحديث . |
__________________
١ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٣ ؛ السنن الكبرى للبيهقي : ٦ / ٣٣٨ ؛ المستدرك : ١٣ ، الباب ٣٣ من أبواب التجارة ، الحديث ١ .