فروى الحاكم في « المستدرك » بسنده : « عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : (لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا) ، قال : أخطأ الكاتب « حتى تستأذنوا » (١).
قال الزرقاني : « ونجيب :
« أوّلاً » بما أجاب به أبو حيان إذ يقول ما نصه : إنّ من روى عن ابن عباس أنّه قال ذلك ، فهو في الإسلام ملحد في الدين ، وابن عباس بريء من ذلك القول.
« ثانياً » بما أخرجه ابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس أنّه فسّر (تَسْتَأْنِسُوا) ، فقال : أي تستأذنوا من يملك الإذن من أصحابها ـ يعني أصحاب البيوت ـ » (٢).
٢ ـ قوله تعالى : (أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُواْ) (٣).
روى السيوطي في « الدر المنثور » قال : وأخرج ابن جرير وابن الأنباري في المصاحف عن ابن عباس رضي الله عنه أنّه قرأ : « أفلم يتبيّن الذين آمنوا » ، فقيل له : إنّها في المصحف (أَفَلَمْ يَيْأَسِ)؟ فقال : أظن الكاتب كتبها وهو ناعس » (٤).
وهذا لا يصح ، لأنّ السيوطي نفسه قال : « أخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور
____________
(١) المستدرك ٢ / ٣٩٦.
(٢) الزرقاني مناهل العرفان١ / ٢٦١ ، وأنظر تفسير الآلوسي ١٨ / ١٣٣.
(٣) الرعد / ٣١.
(٤) الدر المنثور ٤ / ٦٣.