قال أبو القاسم المؤلف رحمه الله : « والدليل على هذا تكاثف الوعيد فيها.
وروي أنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب « كرم الله وجهه » أنّه ناظر ابن عباس ، فقال : من إين لك إنّها محكمة؟ فقال ابن عباس : تكاثف الوعيد فيها ، وكان ابن عباس مقيماً على إحكامها ، فقال أمير المؤمنين عليّ « كرم الله وجهه » : نسخها الله تعالى بآية قبلها وآية بعدها في النظم ، قوله تعالى : (إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً) (١) ، (إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً) (٢) » (٣).
وعند مراجعة كتاب النحاس في ذكر الآية المذكورة آنفاً « النساء / ٩٢ » ذكر خمسة أقوال فيها ، ثم قال أبو جعفر : « فهذه خمسة أقوال :
فالقول الأوّل : لا توبة للقاتل ، مروي عن زيد بن ثابت ، وابن عباس ، وساق بسنده عن سعيد بن جبير ، قال : سألت ابن عباس : هل لمن قتل مؤمناً متعمداً من توبة؟ قال : لا ، وقرأت عليه التي في الفرقان ، قال : (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ) (٤) ، قال : هذه الآية مكية نسختها آية مدنية : (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً) (٥).
____________
(١) النساء / ٤٨.
(٢) النساء / ١١٦.
(٣) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة بهامش اسباب النزول للواحدي / (١٤٢) ـ ١٤٣.
(٤) الفرقان / ٦٨.
(٥) النساء / ٩٣.