٨٥٥ / ٣ ـ أخبرنا ابن مخلد ، قال : حدثنا الخلدي ، قال : حدثنا محمد بن يونس ابن موسى ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا الحكم بن أبي نعيم ، قال : سمعت فاطمة بنت محمد عليهالسلام تحدث عن أبيها عليهالسلام قالت : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من أعتق رقبة مؤمنة كان له بكل عضو منها فكاك عضو منه من النار.
قال محمد : فذاكرت بهذا الحديث الشاذكوني فقال رجل عنده : حدثناه أبو نعيم.
٨٥٦ / ٤ ـ أخبرنا ابن مخلد ، قال : أخبرنا الخلدي ، قال : حدثنا عبد الله بن أيوب ابن زاذان ، قال : حدثنا محمد بن سليمان الذهلي ، قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، قال : قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة ، فسألت أبا حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال : البيع باطل والشرط باطل ، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته ، فقال : البيع جائز والشرط باطل ، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته ، فقال : البيع جائز والشرط جائز ، فقلت : سبحان الله ثلاثة من فقهاء أهل العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة.
فأتيت أبا حنيفة فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن بيع وشرط ، البيع باطل والشرط باطل ، ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : أمرني رسول الله صلىاللهعليهوآله أن أشتري بريرة فأعتقها ، البيع جائز والشرط باطل ، ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني مسعر بن كدام ، عن محارب بن دثار ، عن جابر بن عبد الله ، قال : بعت النبي صلىاللهعليهوآله ناقة شرط لي جلابها إلى المدينة ، البيع جائز والشرط جائز.
٨٥٧ / ٥ ـ أخبرنا ابن مخلد ، قال : أخبرني الخلدي ، قال : حدثنا الحسين بن الكميت الموصلي ، قال : حدثنا المعلى بن مهدي ، قال : حدثنا أبو شهاب ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عطية ـ رجل من بني قريظة ـ ، قال : عرضنا على رسول الله صلىاللهعليهوآله فمن كانت له عانة قتله ، ومن لم تكن له عانة تركه ،