فما يفرغ إلا مع الزوال ، ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر ، ويصلي بعد الظهر أربع ركعات ، ثم يؤذن ويصلي ركعتين ، ثم يقيم ويصلي العصر.
١٤٨٣ / ٢٦ ـ وبهذا الاسناد ، عن رزيق ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا طلع الفجر فلا نافلة ، وإذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة ، وذلك أن يوم الجمعة يوم ضيق ، وكان أصحاب محمد صلىاللهعليهوآله يتجهزون للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت.
١٤٨٤ / ٢٧ ـ وبهذا الاسناد ، عن رزيق ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، يقول : رفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام بالكوفة أن قوما من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد. فقال عليهالسلام : ليحضرن معنا صلاتنا جماعة ، أو ليتحولن عنا ، ولا يجاورونا ولا نجاورهم.
١٤٨٥ / ٢٨ ـ وبهذا الاسناد ، عن رزيق ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : شكت المساجد إلى الله ( تعالى ) الذين لا يشهدونها من جيرانها ، فأوحى الله ( عزوجل ) إليها : وعزتي وجلالي لا قبلت لهم صلاة واحدة ، ولا أظهرت لهم في الناس عدالة ، ولا نالتهم رحمتي ، ولا جاوروني في جنتي.
١٤٨٦ / ٢٩ ـ وبهذا الاسناد ، عن رزيق ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، يقول : صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعا وعشرين صلاة ، وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثماني وأربعين صلاة مضاعفة في المسجد ، وإن الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه في المساجد ، وإن الصلاة في المسجد فردا بأربع وعشرين صلاة ، والصلاة في منزلك فردا هباء منثورا ، لا يصعد منه إلى الله شئ ، ومن صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ، ولا لمن صلى معه ، إلا من علة تمنع من المسجد.
١٤٨٧ / ٣٠ ـ وبهذا الاسناد ، عن رزيق ، قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، يقول : إن أمير المؤمنين عليهالسلام بلغه أن قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد ، فخطب فقال : إن قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا ، فلا يؤاكلونا ، ولا يشاربونا ، ولا