وعن القاموس : « الجمل » : الباذل أو الجذع (١) ، وعن العين (٢) : أنّه الباذل. وعن الصحاح (٣) والمحيط (٤) وتهذيب اللغة (٥) أنّه يقال : لما أجذع.
وأمّا « الثور » فهو الذكر من البقر كما في المجمع (٦) ، ولا ينبغي الريبة في اختصاصه بالأهلي ، فاحتمال تناوله للوحشي في غاية الغرابة ، وقد يحتمل لحوق الوحشي بالأهلي بملاحظة العطف في الرواية الآتية عليه بلفظة و « نحوه ».
وكون الحكم في البعير ما ذكر هو المصرّح به في المنتهى (٧) والشرائع (٨) والدروس (٩) وغيره (١٠) ، المنفيّ عنه الخلاف في كلام جماعة (١١) ، بل عن الغنية (١٢) والسرائر (١٣) الإجماع عليه ، وأمّا لحوق الثور به فقد جعله جماعة مشهورا وغيرهم وصفه بالأشهر.
والحجّة فيهما صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء ، وإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلينزح الماء كلّه » (١٤).
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام [قال] : « إن سقط في البئر دابّة صغيرة ، أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء ، وإن مات فيها ثور ، أو صبّ فيها خمر ، نزح الماء كلّه » (١٥).
وأمّا ما في خبر عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور إلى الشاة؟ فقال : « كلّ ذلك نقول سبع دلاء » ، قال : حتّى بلغت الحمار والجمل؟ قال : « كرّ من ماء » (١٦) فغير صالح لمعارضة ما ذكره لقصوره سندا بما في منتهى العلّامة (١٧) من أنّ عمرو هذا فطحيّ ، والأصحاب لم يعملوا بهذه الرواية.
__________________
(١ و ٤) القاموس المحيط ١ : ٣٧٥ مادّة « بعر ».
(٢) العين ؛ مادّة بعر : ٢ : ١٣٢. (٣) الصحاح ؛ مادّة « بعر » ٢ : ٥٩٣.
(٥) تهذيب اللغة ٢ : ٣٧٧. (٦) مجمع البحرين : مادّة « ثور ».
(٧) منتهى المطلب ١ : ٦٨. (٨) شرائع الإسلام ١ : ١٣.
(٩) الدروس الشرعيّة ١ : ١١٩. (١٠ و ١٢) غنية النزوع : ٤٨.
(١١ و ١٣) السرائر ١ : ٧٠.
(١٤) الوسائل ١ : ١٨٠ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٦ ـ التهذيب ١ : ٢٤٠ / ٦٩٤ ـ الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩٢.
(١٥) الوسائل ١ : ١٧٩ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ١ ـ الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩٣.
(١٦) الوسائل ١ : ١٨٠ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٥ ـ التهذيب ١ : ٢٣٥ / ٦٧٩ ـ الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩١.
(١٧) منتهى المطلب ١ : ٦٩.