عنه ـ (١) في المقنع (٢) إلى التفصيل بين القطرة فخصّها بعشرين دلوا ، محتجّا بما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : بئر قطر فيها دم أو خمر؟ قال : « الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ، ينزح منه عشرون دلوا ، وإن غلبت الريح نزحت حتّى تطيب » (٣).
وقد ورد لها التقدير بثلاثين أيضا كما في خبر كردويه ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر؟ قال : « ينزح منها ثلاثون دلوا » (٤) وأجاب في المختلف عن الاعتراض : « بمنع دلالة الأنصاب على الكثير ، بل مفهومه الوقوع لذي الأجزاء على الاتّصال سواء قلّ أو كثر ، والخمر الوارد في الحديث نكرة لا يدلّ على قلّة ولا كثرة ».
وعن الخبرين : « بالمنع من صحّة سنديهما ، لأنّ في طريقيهما من لا يحضرني الآن حاله » (٥) وعلى فرض الصحّة فإعراض المعظم عنهما يخرجهما عن الاعتبار.
وأمّا سائر المسكرات فإلحاقها بالخمر محكيّ عن المفيد (٦) ، والشيخ (٧) ، والمرتضى ، وقد يدّعي فيه الشهرة العظيمة ، بل عن الغنية (٨) ، والسرائر (٩) الإجماع عليه ، وقيّدها جماعة بالمائع بالأصالة احترازا عن الجامد كالحشيشة للاتّفاق على عدم نجاسته ، كما في كلام المحقّق الخوانساري (١٠) لكنّهم لم يذكروا هنا في أصل الحكم حديثا ، بل اعترف بعدم الظفر عليه غير واحد منهم العلّامة في المنتهى (١١).
نعم المصرّح به في جملة كلماتهم كما في المنتهى (١٢) ، وغيره ، وعن المعتبر (١٣) ، وغيره أنّ ذلك من جهة إطلاق الخمر على كلّ مسكر في كثير من الأخبار ، كرواية عطاء
__________________
(١) والحاكي هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣١٨.
(٢) المقنع : ٣٤ ، ولا يخفى أنّ الاحتجاج برواية زرارة يكون من الحاكي لا من المحكيّ عنه ، وإن كان استناد المحكيّ عنه إليه أيضا غير بعيد ولذا قال في مدارك الأحكام ١ : ٩٣ : « وربّما كان مستنده رواية زرارة ».
(٣) الوسائل ١ : ١٧٩ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ـ التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٧ ـ الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٦.
(٤) الوسائل ١ : ١٧٩ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ـ التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٨ ـ الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٥ ، و ١ : ٤٥ / ١٢٥.
(٥) مختلف الشيعة ١ : ١٩٦ ـ ١٩٧.
(٦) والحاكي هو العلّامة في منتهى المطلب ١ : ٧٠ ؛ المقنعة : ٦٧.
(٧) النهاية ١ : ٢٠٧. (٨) غنية النزوع : ٤٨.
(٩) السرائر ١ : ٧٢. (١٠) مشارق الشموس : ٢٢٠.
(١١ و ١٢) منتهى المطلب ١ : ٧٠ و ٧١. (١٣) المعتبر : ١٣.