لا يخفى على المتتبّع.
ومنها : ما رواه أيضا عن الشيخ عن العيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء ، فمسح ذكره بحجر ، وقد عرق ذكره وفخذه؟ قال : « يغسل ذكره وفخذيه » (١).
ومنها : ما رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الشمس هل تطهّر الأرض؟ قال : « إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ، ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا يجوز الصلاة عليه حتّى ييبس ، وإن كان رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع ، وإن كان غير الشمس أصابه حتّى يبس فانّه لا يجوز ذلك » (٢).
ومنها : ما في الكافي عن عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الدنّ يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه الخلّ أو كامخ أو زيتون؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » الحديث ، وفيه أيضا دلالة على ما هو من أفراد المسألة كما لا يخفى.
ومنها : الأخبار الكثيرة المتقدّمة في بحث القليل.
وبالجملة : المستفاد من تلك الأخبار وغيرها بعنوان القطع أنّ الرطوبة حيثما توسّطت فيما بين نجس أو متنجّس وطاهر أثّرت في تنجّس ذلك الطاهر بملاقاته النجس أو المتنجّس ، فهذا أصل كلّي لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ، ولا يفرّق فيه بين النجس والمتنجّس ، كما يعلم بملاحظة بعض الأخبار المذكورة.
فما عن بعض المتأخّرين (٣) من التشكيك في تنجّس الشيء بملاقاة المتنجّس الّذي ليس معه نجاسة عينيّة ، بل تقويته العدم استظهارا له من بعض الأخبار ، ممّا لا ينبغي الالتفات إليه للقطع بفساده.
فما عن المحدّث الكاشاني في جملة كلام له في الوافي ونحوه في المفاتيح قائلا :
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٥٠ ب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة ح ٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٣.
(٢) الوسائل ٣ : ٤٥٢ ب ٢٩ من أبواب النجاسات ح ٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨.
(٣) هو المحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٧٥.