عبد الله بن المغيرة عن أبي جعفر عليهالسلام وأبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يقرب الميّت ماء حميما » (١).
ورواية يعقوب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يسخّن للميّت الماء ، لا تعجل له النار » (٢) ورواية محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : « لا يسخّن الماء للميّت ، قال وروي ـ في حديث آخر ـ : إلّا أن يكون شتاء باردا فتوفّي الميّت ممّا توقّي منه نفسك » (٣).
وعن كاشف اللثام : وروى عن الرضا عليهالسلام « ولا تسخّن له ماء إلّا أن يكون ماء باردا جدّا فتوقّي الميّت ممّا توقّي منه نفسك » (٤).
وكأنّه إشارة إلى الرضوي المذكور في الرياض (٥) قال في المدارك : « والنهي وإن كان حقيقة في التحريم لكنّه محمول على الكراهة ، لاتّفاق الأصحاب على أنّ ذلك غير محرّم » (٦) انتهى.
فبذلك علم وجه الاستدلال بتلك الأخبار ، كما علم بما ذكر فيها وجه الاستثناء المتقدّم ، ولذا قال الشيخ ـ على ما حكاه في الكتاب المشار إليه (٧) ، واستحسنه ـ : « ولو خشي الغاسل من البرد انتفت الكراهة » (٨) ووافقه على ذلك كلّ من أفتى هنا بالكراهة فيما نعلم.
نعم ، ينبغي الاقتصار على ما تندفع به الضرورة كما نصّ عليه جماعة ، وممّا يلحق بالضرورة إسخانه لتليين أعضائه وأصابعه ، وهو حسن في موضع توقّف الغسل على التليين وتوقّف التليين على حرارة الماء.
لكن عن بعضهم تجويز ذلك ولو مع عدم الضرورة ، تعليلا بخروجه عن الغسل ، وهو فاسد لعدم إناطة الكراهة بالغسل كما يظهر بملاحظة الأخبار المطلقة المتقدّمة ، إلّا أن يدّعى انصراف إطلاقها إلى الغسل ، ولعلّه في حيّز المنع كما يرشد إليه النهي عن تعجيل النار له.
وثانيها : لا يكره استعمال الماء المتسخّن بالنار في غير تغسيل الأموات ، للأصل ، والسيرة المعلومة.
قال في المنتهى : « الماء المسخّن بالنار لا بأس باستعماله ، لبقاء الاسم ، خلافا
__________________
(١ و ٢) الوسائل ٢ : ٤٩٩ ب ١٠ من أبواب غسل الميّت ح ٢ و ٣.
(٣) الوسائل ٢ : ٤٩٩ ب ١٠ من أبواب غسل الميّت ح ٤ و ٥ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٧.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٠٥ ـ لاحظ فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٧. (٥) رياض المسائل ١ : ١٨٦.
(٦ و ٧) مدارك الأحكام ١ : ١١٨. (٨) المبسوط ١ : ١٧٧ ـ النهاية ونكتها ١ : ٢٤٦.