مسألة ١٦ : إذا كان في الطريق عدوّ لا يمكن دفعه إلا ببذل المال له ، فإن كان بذله مجحفاً بحاله لم يجب عليه ذلك ، وسقط وجوب الحجّ ، وإلّا وجب.
نعم ، لا يجب بذل المال لأجل استعطافه حتى يفتح الطريق ويخلّي السرب.
مسألة ١٧ : لو انحصر الطريق بالبحر مثلاً ، واحتمل في ركوبه الغرق أو المرض أو نحوهما احتمالاً عقلائياً ، أو كان موجباً للقلق والخوف الذي يعسر عليه تحمّله ولا يتيسّر له علاجه ، سقط عنه وجوب الحجّ ، ولكن لو حجّ مع ذلك صحّ حجّه على الأظهر (١).
الرابع : النفقة ، ويعبّر عنها بالزاد والراحلة (٢) ، ويقصد بالزاد : كلّ ما يحتاج إليه في سفره من
__________________
الجواب : الحجّ صحيح ، وان كان آثماً في عدم أداء الدَين المطالب به في حينه.
(١) السؤال ١ : المستطيع للحجّ هل يجوز له الخروج قبل أوانه للسفر الذي يحتمل انه سيحرمه من أداء الحجّ في سنة الاستطاعة؟
الجواب : لا يجوز إلّا إذا كان يحتمل ـ احتمالاً معتداً به ـ ان لا يتيسر له الذهاب إلى الحجّ في أوانه لمانع آخر ، أو كان واثقا من تمكنه من ادائه في عام لاحق.
السؤال ٢ : إذا تعرض المتمتع لعارض منعه من أداء حجّ التمتّع وتم إرجاعه إلى بلده قبل أوان الحجّ فهل يستقر عليه الحجّ ويلزمه أداؤه وإن لم تتجدد لديه الاستطاعة؟
الجواب : لا يستقر عليه الحجّ.
السؤال ٣ : من أدى العمرة المفردة في شهر رجب ولم يسبق له أداء حجّة الإسلام هل يلزمه البقاء في الديار المقدسة إلى أوان الحجّ لأدائه؟ ولو لم يفعل ذلك فهل يستقر الحجّ على ذمته؟
الجواب : إذا كان قادراً على البقاء من غير ضرر أو حرج لا يتحمل عادة ولم يكن واثقاً من تمكنه من أداء الحجّ لو رجع قبل الإتيان به لزمه ذلك ولو ترك استقرّ الحجّ على ذمته ، واما في غير هذه الصورة فلا يلزمه البقاء ولا يستقر الحجّ عليه ، نعم إذا كان بإمكانه تأخير الذهاب إلى الديار المقدسة إلى اوان الحجّ ولكنه لم يفعل ذلك مع الالتفات إلى ما ذكر فالحجّ مستقر عليه.
السؤال ٤ : إذا كان في الذهاب إلى الحجّ مهانة كسماع السباب والألفاظ الركيكة من بعض المسؤولين مما يوجب الحرج على المكلّف فهل يجب الحجّ عليه مع ذلك وإذا حجّ فهل يكون حجّه حجّة الإسلام؟
الجواب : إذا كان الحرج شديداً بحيث لا يتحمل عادة لم يجب معه الحجّ وان حجّ لم تكن حجّته حجّة الإسلام ، نعم إذا كان ذلك قبل الوصول إلى الميقات وجب عليه الحجّ وتكون حجّة الإسلام.
(٢) السؤال ١ : هل فقد ثمن الهدي يمنع من تحقق الإستطاعة أم لا؟
الجواب : لا يمنع منه فيصوم بدل الهدي.
السؤال ٢ : هل فقد ثمن الكفارة مع العلم بحصول موجبها منه يمنع من حصول الإستطاعة؟
الجواب : لا يمنع.