المأكول والمشروب وغيرهما من ضروريات ذلك السفر ، ويراد بالراحلة : الوسيلة النقليّة التي يستعان بها في قطع المسافة ، ويعتبر فيهما أن يكونا ممّا يليق بحال المكلّف ، ولا يشترط وجود أعيانهما ، بل يكفي وجود مقدار من المال (النقود أو غيرها) يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما.
مسألة ١٨ : يختصّ اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها ، لا مطلقاً ولو مع عدم الحاجة ، كما إذا كان قادراً على المشي من دون مشقة ولم يكن منافياً لشرفه.
مسألة ١٩ : العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً ، فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه ، ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة مع الحاجة إليها بين القريب والبعيد.
مسألة ٢٠ : الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده ، فإذا ذهب المكلّف إلى بلد آخر للتجارة أو لغيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحجّ به من الزاد والراحلة ، أو ما يفي بتحصيلهما من النقود ونحوها ، وجب عليه الحجّ ، وإن لم يكن مستطيعاً من بلده (١).
مسألة ٢١ : إذا كان للمكلّف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل ، وتوقّف الحجّ على بيعه بأقل منه وجب البيع وإن كان أقلّ منه بمقدار معتدّ به إلّا أن يكون مجحفاً بحاله.
وإذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ، لم يجز التأخير لمجرّد ذلك بعد فرض وجوب المبادرة فيها إلى الحجّ.
مسألة ٢٢ : إنّما يعتبر وجود نفقة الإياب (٢) في وجوب الحجّ فيما إذا أراد المكلّف العود إلى وطنه ، وأمّا إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه ، فلا بُدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد ، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه.
نعم ، إذا كان الذهاب إلى البلد الذي يريد السكنى فيه أكثر نفقة من الرجوع إلى وطنه ، لم
__________________
(١) سؤال : شخص تحرك من بلده فاقداً للإستطاعة ثم لما وصل الميقات استطاع هناك فهل يكفيه حجه عن حجة الإسلام؟
الجواب : نعم.
(٢) سؤال : رجل تحقق لديه جميع شروط الاستطاعة فذهب إلى الحجّ وبعد إتمام الأعمال كلّها فقد ماله الذي يكفيه للعود إلى وطنه وليس له مال غيره فهل تجزي حجّته هذه عن حجّة الإسلام علماً بأن الحجّ لم يستقر عليه وانما هذه أول سنة الاستطاعة؟
الجواب : يعتبر حجّه حجّة الإسلام.