الثاني (١) : من كانون الأوّل يناير إلا أن يكون جمعهما قبلا رئيس الجمهورية ، فالمجلسان ينبغي أن يعقد جلساتهما أقله في مدة خمسة أشهر كل سنة وجلستا كليهما تجتمعان وتنتهيان معا وتقام الأدعية الجمهورية لله سبحانه في الكنائس والمعابد لالتماس المعونة منه تعالى في أعمال المجالس.
البند الثاني : إن رئيس الجمهورية يختتم الجلسة وله حق أن يستدعي المجالس للاجتماع فوق العادة وينبغي أن يستدعيها إذا ما صار الطلب في أثناء الجلسة من أكثرية الأعضاء المؤلفة لكل مجلس ، على أن رئيس الجمهورية له أن يؤجل اجتماع المجالس إنما لا يمكن أن يطول هذا التأجيل أكثر من شهر ولا يحدث أكثر من دفعتين في جلسة واحدة بعينها.
البند الثالث : وقبل ما ينتهي الأجل القانوني لسلطان رئيس الجمهورية أقله بشهر واحد ، يجب أن تجتمع الأعضاء في مجلس الأمة ليباشروا انتخاب الرئيس الجديد ، وإذا لم يضر استدعاء المجالس للاجتماع فعلى المجالس أن تجتمع من تلقاء ذاتها قبل نهاية سلطة الرئيس بخمسة عشر يوما ، وإذا ما توفي رئيس الجمهورية أو تنازل عن وظيفته يجتمع المجلسان حالا بسلطانهما الخاص وإذا ما وقف مجلس النواب حين ما يفرغ مسندا لرئاسة الجمهورية تبعا للبند الخامس من قانون ٢٥ شباط فبراير سنة ١٢٩٣ ه ١٨٧٥ م ، تستدعى المجامع الإنتخابية حالا ويجتمع مجلس الأعيان الخاص بمطلق سلطانها.
البند الرابع : إن كلا من مجلس النواب والأعيان إذا اجتمع في غير الوقت المعين للجلسة العمومية يكون باطلا ولغوا مطلقا ، ما عدا الحادث المنبه عليه في البند السابق وما عدا ما إذا اجتمعت الأعيان للقضاء في الدعاوي والعدلية ، وفي هذا الحادث لا يحق لها إلا مباشرة الوظائف القضائية.
البند الخامس : إن جلسات الأعيان ومجلس النواب تكون مشتهرة على أن كل مجلس له أن يقيم جمعية سرية في طلب عدد معلوم من أعضائه معين بالقوانين ، ثم تقضى بموجب رأي الأكثرية المطلقة إذا ما اقتضى إعادة الجلسة جهارا على نفس المشروع.
البند السادس : إن رئيس الجمهورية يتخابر مع المجالس بواسطة رسائل يقرؤها أحد الوزراء ويحق للوزراء الدخول في المجلسين والتكلم فيما إذا ما طلبوا الإصغاء لأقوالهم ولهم أن يستعينوا بمعتمدين معلومين للبحث في إنشاء قانون معين بحكم رئيس الجمهورية.
البند السابع : إن رئيس الجمهورية يبث السنة في الشهر الذي يلي تسليم السنة المقررة نهائيا للحكومة ، وعليه أن يبث في ثلاثة أيام السنن التي حكم كلا المجلسين بوجوب السرعة في بثها ، على أن رئيس الجمهورية له في المهلة المعينة لإذاعة السنن أن يطلب
__________________
(١) أي مجلس النواب.