قبض وصرف المبالغ المعينة من المجلس السابق بواسطة الوالي ومجلسه ولهم الإطلاع على سائر أعمال المجالس والمصالح المدارة في ولايتهم ، ثم أن كل وطن تحت الولاية فيه نائب عن الوالي مأموريته الاحتساب على أعمال المجالس البلدية الآتي ذكرها وإيقاف ما يراه من أعمالهم مخالفا للقوانين وإنهاؤه إلى الوالي ، ثم في كل جهة وبلد مأمور من الدولة وله أعوان مكلف بحفظ راحة السكان وحراستهم من الجنايات والمشاجرات وهم المعروفون بالضابطية.
كما يوجد في الأوطان أقسام من العساكر ومكلف بكيفية أخذ العساكر من الأهالي على مقتضى القانون وكذلك يوجد في كل بلد قرية أو مدينة مجلس بلد لا تتجاوز أعضاؤه الستين نفسا في البلدان الكبيرة وينقصون في غيرها على حسب كبرها تنتخبهم أهالي البلد لمدة خمس سنين كما تقدم في غيرهم ، وشروط انتخابهم كشروط مجلس النواب بنقصان في شرط مقدار الآداء للحكومة ، ومأموريتهم ما يتعلق بمصالح بلادهم والإحتساب على الضابطية ، ومدة اجتماعهم مرتان في السنة أو عند الإقتضاء ، ثم ينتخبون منهم لجنة لا تزيد أعضاؤها على ستة ولا ينقصون عن أربعة بحسب عدد سكان البلاد تحت رياسة شيخ البلد لإجراء المصالح المتفق عليها في بقية السنة ، ومن حقوق صاحب الملك أن يغلق جميع المجالس المتقدم ذكرها إذا رأى ما يوجب ذلك بشرط أن ينتخب غيرهم هو فيما يرجع إلى انتخابه ويدعو الأمة إلى انتخاب من يرجع إلى انتخابها في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر ، وفي مدة التعطيل يكلف الملك من يجري المصالح التي ترجع إلى المجلس المعطل وتكون عليه مسؤولية ما يجريه ولا يعزل صاحب وظيفة إلا عن ذنب أو نقل لغيرها ، فهذا كله في القسم الأول من الإدارة وهو الإدارة السياسية.
وأما القسم الثاني وهو الإدارة الحكمية : فإن في كل بلد مجلسا يحكم في الحقوق الشخصية ثم في كل قاعدة من قواعد الأوطان مجلس لتحقيق الأحكام الصادرة من مجالس أحكام البلدان الراجعة لتلك القاعدة عندما يطلب الخصم تحقيق الحكم ويستثنى من ذلك النوازل الصغيرة. ثم وراء ذلك مجلس آخر لتحرير أحكام مجالس التحقيق إذا طلب الخصم ذلك أيضا في نوازل معينة ، ثم في كل بلد مجلس للجنايات الخفيفة ومجلس للصلح يدعو الخصوم إليه وأحكام هاته المجالس يستندون فيها إلى قوانين مرتبة عندهم عقلية مستخرجة من عدة قوانين قديمة للرومان واليونان وغيرهم موصلة الحقوق إلى مستحقيها على ما يرونه وزاجرة عن الجنايات ومراع فيها حالة البلاد وأخلاق الأهالي وعوائدهم واصطلاحهم. ومجلس النواب يغير من قوانين الحكم ما تدعو المصلحة لتغييره بحسب تغير الزمان والعرف ، وقوانين الحكم معلن بها يتوصل إليها كل أحد ليعرف ما له وما عليه وإذا تغير عندهم حكم مسألة لا يجري العمل به إلا بعد مدة ، لكي يكون الناس عالمين به وأحكام مجالس الحكم وسماعهم للدعوى والجواب يكون علنا ولكل من أراد الحضور في تلك المجالس أن يدخل إليها ويجلس في مكان معد لذلك ليسمع ويرى ، لكنه