والمجلس الثاني : هو مجلس النواب وأعضاؤه تنتخبهم الأهالي من عموم المملكة فكل قسم من المملكة ينتخب عددا على قدر عدد سكانه بأن يكون على كل خمسة وثلاثين ألف نسمة عضو واحد بشروط في الذين ينتخبون ، بأن يكون كل منهم ذكرا طليانيا بلغ من العمر خمسا وعشرين سنة ، وأن يكون غير محجور عليه وأن يعرف القراءة والكتابة وأن يكون مؤديا للدولة أربعين فرنكا في السنة من أي طريق كان من أنواع الأداء ، ويستثنى من هذا أقسام لهم امتياز بالعلم والتجارة فلهم الإنتخاب مطلقا ، كما يشترط فيمن ينتخب لأن يكون عضوا أن يكون طليانيا وأن يعرف بالرشد وأن يبلغ ثلاثين سنة ، وأن لا يكون متوظفا له مرتب من الدولة نعم يغتفر في الشرط الأخير إذا لم يبلغ عدد أهله في المجلس قدر الخمس ، ووظيفة هذا المجلس هي المحافظة على القوانين الموجودة وتغيير ما يرى تغييره وتحرير ميزان الدخل والخرج وترتيب كيفية توزيع دخل الدولة على الأهالي والاحتساب على جميع أعمال الدولة ، ويوجد مجلس آخر يسمى مجلس الشورى ينتخب أعضاءه الملك من أعيان المتوظفين ، ووظيفة هذا المجلس هي إعطاء الرأي فيما يعرضه عليه الوزراء من المسائل وتهذيب القوانين لتعرض على من له قبولها من المجالس ، ثم أن تنفيذ جميع الأعمال مناط بالوزراء وهم المسؤولون عما يقع من الخلل بمباشرتهم أو بواسطة من يعينونه للمباشرة في الوظائف ومسؤليتهم لمجلس النواب ولمجلس الأعيان ، فهذا هو ترتيب تصرفات الدولة.
وأما الإدارة في الولايات : فقد تقدم أن المملكة منقسمة إلى إثنتي عشرة ولاية كبرى وكل منها لها أقسام حتى صار مجموعها تسعة وستين ولاية ثم الولايات في ذاتها لها أقسام صغرى وهاته تحتها أقسام أصغر منها ، فلكل ولاية وال معين من الدولة وله مجلس يسميه الملك ومدة وظيفتهم ليست محددة ومأموريتهم هي تنفيذ أوامر الدولة وتنفيذ ما يستقر عليه رأي مجلس الولاية الآتي ذكره ، ولهم التدبر فيما يصلح بولايتهم وإمضائه بعد موافقة المجلس المذكور عليه ، وفي كل ولاية أيضا مجلس أعضاؤه تنتخبهم الأهالي لمدة خمس سنين ويبدل خمسهم كل عام ، وعددهم على حسب عدد سكان الولاية لكنهم لا يتجاوزون الستين نفسا فيما إذا كان عدد السكان أزيد من ستمائة ألف وينقصون إن كان عدد السكان أقل ، ومدة اجتماعه مرة في السنة تدوم على قدر الحاجة ومأموريتهم هي تعيين المقادير اللازمة لمصاريف مصالح الأيالة كتمهيد الطرقات وبناء الجسور والمكاتب والمستشفيات وتحسين البلدان وغير ذلك ، وأول ما يعتبر في مقدار الدخل المقدار الذي يحصل من الأوقاف المعينة لمصالح الولاية ثم ما يزيد عليه من المصاريف يوزع على الأهالي على نسبة ما يدفعونه لمداخيل الدولة ، ومن وظائفه أيضا تعيين حدود الولايات وتغييرها فيما بينها على حسب ما تقتضيه المصلحة.
ويوجد في كل ولاية أيضا مجلس مركب من الأعضاء المنتخبين من تلك الولاية لمجلس النواب العام ، ومأموريتهم مستمرّة ما داموا أعضاء لمجلس النواب ، وإدارتهم هي