فإذا كان «صلىاللهعليهوآله» يأمر الناس برد الودائع ، فالمتوقع أن يبادر هو «صلىاللهعليهوآله» إلى ذلك حين علم بقرب أجله.
إلا أن يقال : إنه إذا كان مطمئنا إلى وجود من يوصل الودائع بعده إلى أهلها ، فلا غضاضة في أن يوكل الأمر إليه.
٣ ـ وثمة شاهد آخر لعله يشير إلى ما نرمي إليه ، وهو : أن الروايات قد صرحت بأن النبي «صلىاللهعليهوآله» حينما دنا أجله ، كانت لديه سبعة أو ستة دنانير ، فخاف أن يقبضه الله ، وهي عنده ، فأمر أهله بالتصدق بها .. ثم تصدق بها (١).
وهذا يشير إلى أنه «صلىاللهعليهوآله» لا بد أن يهتم بأمانات الناس ،
__________________
ص ١١٨ وج ٨٠ ص ٢٧٩ وجامع أحاديث الشيعة ج ١٣ ص ٤٧٩ وج ١٨ ص ٥٤٥ وج ٢٦ ص ١٠٠ ومستدرك سفينة البحار ج ١٠ ص ٢٧٠ ومسند أحمد ج ٥ ص ٧٣ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ٩٧ ومجمع الزوائد ج ٣ ص ٢٦٦ و ٢٦٧ وشرح النهج للمعتزلي ج ١ ص ١٢٦ وكنز العمال ج ٥ ص ١٣١ وجامع البيان للطبري ج ٣ ص ٤٣٤ وإعجاز القرآن للباقلاني ص ١٣٢ وتفسير الثعلبي ج ٤ ص ٣٤٧ وتفسير البغوي ج ٢ ص ٢٤٣ وأحكام القرآن لابن العربي ج ٢ ص ٥٠٣ والدر المنثور ج ٣ ص ٢٣٥ والتعديل والتجريح للباجي ج ١ ص ١٨ وتاريخ الأمم والملوك ج ٢ ص ٤٠٢ والبداية والنهاية ج ٥ ص ٢٢١ و ٢٢٢ وج ٢ ق ٢ ص ٥٨ وإمتاع الأسماع ج ٢ ص ١١٨ والسيرة النبوية لابن هشام ج ٤ ص ١٠٢٢ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٤٠٢ و ٤٠٣ وسبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٨٢.
(١) راجع : مسند أحمد ج ٦ ص ١٠٤ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ٣٥٦ وصحيح ابن حبان ج ٨ ص ٩ وموارد الظمآن ج ٧ ص ٤٢ والبداية والنهاية ج ٦ ص ٦١.