لا على الأمر ، ولا سيما إذا كانت فائدته عائدة إلى المأمور خاصة ، والوجوب عليهم هو محل الكلام ، لا الوجوب عليه.
قال : على أنه يمكن أن يكون واجبا عليه أيضا ، ثم سقط الوجوب عنه بعدم امتثالهم ، وبقولهم : «هجر» ، حيث لم يبق لذلك الكتاب أثر سوى الفتنة كما قلت حرسك الله.
قال «رحمهالله» : وربما اعتذر بعضهم : بأن عمر رضياللهعنه ومن قالوا يومئذ بقوله لم يفهموا من الحديث أن ذلك الكتاب سيكون سببا لحفظ كل فرد من أفراد الأمة من الضلال على سبيل الإستقصاء ، بحيث لا يضل بعده منهم أحد أصلا ، وإنما فهموا من قوله : لا تضلوا ، أنكم لا تجتمعون على الضلال بقضكم وقضيضكم ، ولا تتسرى الضلالة بعد كتابة الكتاب إلى كل فرد من أفرادكم.
وكانوا رضياللهعنهم يعلمون أن اجتماعهم بأسرهم على الضلال مما لا يكون أبدا وبسبب ذلك لم يجدوا أثرا لكتابته ، وظنوا أن مراد النبي ليس إلا زيادة الإحتياط في الأمر لما جبل عليه من وفور الرحمة ، فعارضوه تلك المعارضة ، بناء منهم أن الأمر ليس للإيجاب ، وأنه إنما هو أمر عطف ومرحمة ليس إلا ، فأرادوا التخفيف عن النبي بتركه. إشفاقا منهم عليه «صلىاللهعليهوآله».
قال : هذا كل ما قيل في الإعتذار عن هذه البادرة ، لكن من أمعن النظر فيه جزم ببعده عن الصواب ، لأن قوله «عليهالسلام» : لا تضلوا ، يفيد : أن الأمر للإيجاب كما ذكرنا ، واستياؤه منهم دليل على أنهم تركوا أمرا من الواجبات عليهم ، وأمره إياهم بالقيام مع سعة ذرعه وعظيم تحمله ، دليل