كما هو مقتضى الأصل والقواعد ، وقد تردد فيه في شرح الشرائع ، ثم رجح ما رجحناه ، وقال : ولم أقف ثم نقل باقي العبارة كما قدمناه.
ففيه أولا أنه لا يخفى أن كلام شيخنا الشهيد الثاني المتقدم انما هو في الزيادة العينية ، والذي تضمنه الخبر انما هو الزيادة الحكمية ، فإن الثقل الحاصل في الدرهم انما هو من قبيل الحكمية ، كما تقدم في دفع الكبير بدل الصغير ، وقد عرفت أنه لا إشكال في انتقالها وملك المقرض لها.
وثانيا أن عبارة الخبر «ولو وهبها له كان أصلح» ظاهرة في أن ما تضمنه السؤال والجواب أولا انما يعطى مجرد الإباحة التي قد بنينا سابقا على دخول الكراهة فيها ، وقد ذكرنا أن قوله «ولو وهبها» الى آخره إنما أريد به الإشارة إلى دفع الكراهة ، بأن يهبه الزيادة بصيغة شرعية ، ليخرج بذلك من الكراهة ، فظاهر الخبر انما هو ان الدفع انما كان على جهة الإباحة والعطية المطلقة ، وأن الامام عليهالسلام ، استدرك ذلك بقوله «ولو دفع ذلك على وجه الهبة لكان أصلح».
وفيه إشارة الى أن الذي ذكر في الخبر أولا على غير الوجه الأصلح لا أن الرواية دلت على كون الزيادة هبة كما فهمه ، وفرع عليه ما ذكره ، فان توسط (لو) في المقام ظاهر في تغاير ما قبلها ، وما بعدها وأن ما بعدها ، فرض آخر ، بمعنى أن الأصلح أن يكون كذلك ، وما ذكرناه بحمد الله سبحانه ظاهر للناظر.
ورابعها : قد عرفت تحريم اشتراط النفع في القرض مطلقا عينيا كان أو حكميا ، وقال الشيخ في النهاية : وان أعطاه الغلة وأخذ منه الصحاح شرط ذلك أو لم يشترط لم يكن به بأس ، وقال أبو الصلاح يجوز القرض بشرط أن يعطيه عوض الغلة صحاحا ، وعوض المصوغ من الذهب عينا ، ومن الفضة ورقا ، وعوض نقد مخصوص من خالص الذهب والفضة العتيق من نقد غيره ، ويلزم ذلك مع الشرط ، ومع عدمه ليس له الا مثل ما أقرض الا أن يتبرع أحدهما.
وقال ابن حمزة يصح اشتراط الصحيح عن الغلة ، وكذا قال ابن البراج ، وظاهر كلام أكثر هؤلاء هو استثناء اشتراط أخذ الصحاح عن الغلة من القاعدة