المتقدمة ، وزاد أبو الصلاح على ذلك ما هو مذكور في عبارته.
وقال ابن إدريس لا يجوز أن يشترط رد الصحاح عوضا عن المكسرة ، وبه أفتى جملة من تأخر عنه ، وهو كذلك.
ونقل عن الشيخ ومن معه الاستناد فيما ذكروه الى ما رواه عن يعقوب بن شعيب (١) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ويأخذ منه الدراهم الطازجية (٢) طيبة بها نفسه قال : لا بأس». وذكر ذلك عن علي عليهالسلام.
ورده الأصحاب بأنه لا دلالة فيه على ما ادعاه ، إذ لم يذكر فيه الشرط ، وغايته أنه مطلق ، فيجب تقييده بعدم الشرط ، جمعا بينه وبين ما دل من الاخبار المتقدمة على تحريم الاشتراط ، ولا سيما صحيح محمد بن قيس (٣) فإنه نص في المطلوب حيث قال فيه : «من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها».
وظاهر المحقق الأردبيلي (رحمهالله عليه) هنا الميل الى ما ذكره الشيخ ومن تبعه ، وتعميم الحكم في المنفعة الحكمية لا بخصوص ما في عبارة النهاية ، بل نقل عن الشيخ والجماعة المذكورين العموم أيضا ، قال «قدسسره» : وأما اشتراط الزيادة وصفا مثل أن يشترط الصحيح عوضا عن المكسور فنقل عن الشيخ وجماعة جوازه ، ولأنه مثل اشتراط الجيد عوض الردى ، وللأصل ، وعدم ظهور دخوله تحت الربا ، وعدم دليل آخر من إجماع ونحوه ، وخبر العامة ليس بصحيح ، ومعارض بخبر محمد بن مسلم ثم ذكر جملة من الاخبار المتقدمة المطلقة في جواز
__________________
(١) التهذيب ج ٦ ص ٢٠١.
(٢) قال في المختلف ويريد بالطازجية الدراهم البيض الجيدة ، وهي بالطاء غير المعجمة والزاي والجيم انتهى وقال في المسالك : والمراد بالطازج الخالص وبالغلة غيره وقال في السرائر الطازجية : بالطاء غير المعجمة والزاء المعجمة والجيم : الدراهم البيض الجيد ، والغلة مكسرة الدراهم منه رحمهالله.
(٣) التهذيب ج ٦ ص ٢٠٣.