أخذ نفع القرض ، الى أن قال : نعم يمكن حملها على ما إذا لم يشترط جمعا بين الأدلة.
ثم أورد جملة من الروايات الدالة على نفى البأس ما لم يشترط ، ثم ذكر صحيحة محمد بن قيس ، وقال : هذه صريحة في المنع والتحريم عن الزيادة الوصفية ، الى أن قال : فلو لا الحمل ، بل ولو لا هذه الرواية لكان قول الشيخ والجماعة قويا بما تقدم ، مع عدم نص صحيح في المنع في الوصف ، لأن الأخبار المتقدمة إنما دلت بالمفهوم على البأس مع الشرط ، وهو أعم من الكراهة والتحريم ، فكان الحمل على الكراهة أولى فتأمل.
وفيه أولا أن ما نقله عن الشيخ والجماعة من عموم الجواز في الزيادة الوصفية مطلقا لا أعرف له وجها ، وقد قدمنا لك عبائرهم ، وكيف لا والشيخ في النهاية مصرح في غير موضع بتحريم الزيادة وصفية أو عينية مع الشرط (١) وانما استثنى هذا الفرد الذي قدمنا نقله عنه ، وهو مدلول روايته التي نقل عنه الاستناد إليها.
وثانيا أنه قد تقدم في رواية خالد بن الحجاج «انما يفسده الشروط» وهو أعم من أن يكون الزيادة المشروطة عينية أو وصفية ، ولكن له الجواب هنا بأن الخبر غير صحيح ، كما يشير اليه قوله «مع عدم نص صحيح في المنع في الوصف».
وثالثا قوله «فكان الحمل على الكراهة أولى» فإن فيه أن الاولى انما هو العكس ، لان ثبوت البأس المدلول عليه بالمفهوم في تلك الاخبار وان كان أعم من الكراهة والتحريم كما ذكره ، الا أن صحيحة محمد بن قيس لما صرحت بالتحريم ـ كما اعترف به ـ فالمناسب حمل هذا الإطلاق في هذه الاخبار عليها ، وتقييده بها ، كما
__________________
(١) فمن ذلك قوله فإذا أقرض الإنسان مالا ، فرد عليه ما هو الأجود منه من غير شرط كان ذلك جائزا ، وان أقرض وزنا فرد عليه عددا أو أقرض عددا ورد عليه وزنا من غير شرط زاد أو نقص بطيبة نفسه منها لم يكن بذلك بأس ، ثم قال : «وان أعطاه الغلة» العبارة المتقدم نقلها عنه في الأصل ، وهو كما ترى ظاهر في تخصيص الجواز بهذه الصورة. منه رحمهالله.