عليه ظاهر الأصحاب فإن الذي وقفت عليه في الاخبار بالنسبة إلى شرائط الذمة خال من ذلك ، بل من أكثر الشروط التي ذكرها الأصحاب رضوان الله عليهم (١).
وثانيا ما اشتمل عليه الخبر الأول من قوله «أما للمقتضي فحلال ، وأما للبائع فحرام» والظاهر أنه لا اشكال فيه بعد حمل الخبر على أهل الذمة ، لما ورد في أخبار أخذ الجزية مع التصريح بحل أخذها من ثمن خمورهم وخنازيرهم ، كما في
صحيحة محمد بن مسلم (٢) عن أبى عبد الله عليهالسلام «حيث قال : فيها عليهم الجزية في أموالهم ، تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو الخمر ، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال ، ويأخذونه في جزيتهم».
ونحوه روى شيخنا المفيد في المقنعة عن محمد بن مسلم (٣) عن أبى عبد الله عليهالسلام.
وظاهر هذين الخبرين هو عدم التستر ايضا ، واحتمال كون المراد ذلك بحسب الواقع مع عدم علم المسلمين الظاهر بعده ، وبذلك يظهر ما في توقف بعض (٤)
__________________
(١) ومنه ما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت ، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وقال : وليست لهم اليوم ذمة ، وزاد في خبر آخر على أن لا يهودوا أولادهم ولا ينصروا ، ولم أقف على غير هذين الخبر بعد التتبع والله العالم ـ منه رحمهالله.
(٢ ـ ٣) الوسائل الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب كتاب الجهاد.
(٤) وهو المحقق الأردبيلي قدسسره حيث قال بعد ذكر رواية المشار إليها أن فيها تأملا لأنه إن حملت على كون البائع مسلما ، فظاهر الأصحاب وبعض الاخبار عدم جواز الأخذ ، وان حملت على الذمي فقوله للبائع حرام محل التأمل ، إذ يجوز له ذلك خاصة الا أن يحمل على الإظهار كما هو الظاهر ، ولو سلم تحريمه للبائع حينئذ فكونه حراما للقابض مشكل ، وبالجملة هذا لا يخلو عن اشكال انتهى أقول : وبما ذكرناه وأوضحناه فلا اشكال بحمد الله سبحانه في هذا المجال ـ منه رحمهالله.