المسألة ، وان كان الاحتياط في الوقوف على ما ذكروه والله العالم.
الشرط الخامس تقدير المبيع والثمن بالكيل والوزن ، ولا خلاف فيه نصا وفتوى لما تقدم في أحكام البيع المطلق وهذا أحد أقسامه.
ومن الاخبار هنا ما رواه المشايخ الثلاثة نور الله تعالى مراقدهم عن غياث بن إبراهيم (١) عن ابى عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام لا بأس بالسلف بكيل معلوم إلى أجل معلوم لا يسلم الى دياس ولا الى حصاد». والدياس دق السنبل يخرج منه الحب.
وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد الحلبي (٢) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السلف في الطعام بكيل معلوم قال : لا بأس به».
وما رواه في الفقيه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان (٣) في الصحيح والحسن بإبراهيم بن هاشم عن ابى عبد الله عليهالسلام «قال سالته عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال : يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم» الحديث.
وما رواه الشيخ عن الشحام (٤) عن ابى عبد الله عليهالسلام «في رجل اشترى من رجل مأة من صفرا وليس عند الرجل شيء منه قال : لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشترط له». ورواه الصدوق بإسناده عن ابى الصباح الكناني (٥) عن الكناني عن ابى عبد الله عليهالسلام مثله.
وفي صحيحة الحلبي (٦) عن ابى عبد الله عليهالسلام «والزعفران يسلم فيه الرجل الدرهم في عشرين مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك قال : لا بأس» الحديث.
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٥ ص ١٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧ التهذيب ج ٧ ص ٢٧.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ١٦٥.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٤٤ ، بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٧٥.
(٥) الفقيه ج ٣ ص ١٧٩.
(٦) الكافي ج ٥ ص ١٨٦ الفقيه ص ١٦٦.