المرأة فادعت ابنتها ان أمها كان صيرت هذه الدار لها ، فباعت أشقاصا منها ، وبقيت في الدار قطعة الى جنب دار لرجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن ، ويتخوف من أن لا تحل له شراؤها ، وليس يعرف للابن خبر ، فقال لي : ومنذ كم غاب؟ فقلت : منذ سنين كثيرة ، فقال : ينتظر به غيبته عشر سنين ثم يشترى ، فقلت فإذا انتظرته غيبة عشر سنين حل شراؤها؟ قال : نعم».
وطريق هذه الرواية وان كان ضعيفا في الكافي حيث أن فيه سهل بن زياد ، الا أنه في التهذيب صحيح ، لروايته لها عن على بن مهزيار ، وطريقه إليه في المشيخة صحيح ، وهي ظاهرة الدلالة فيما ذكره الصدوق من زوال حقه بعد عشر سنين ، وهي وان كان موردها الغائب الا أن ظاهرهم عدم الفرق في ذلك بين الغائب والحاضر ، فان من ملك مالا لم يزل ملكه عنه بغير ناقل شرعي ولم يعد هذا عندهم منها ، ولم يفرقوا بين الغائب والحاضر.
وبه يظهر أن قول الصدوق قريب سيما مع ما عرفت ، من أن الطعن بضعف الاسناد ليس عندنا بمحل من الاعتماد ، الا أن ظاهر الشيخ المفيد تخصيص هذا الخبر بالمفقود ، حيث أن الأصحاب اختلفوا في مال المفقود على أقوال.
منها قول الشيخ المذكور بأنه بالنسبة إلى عقاره ينتظر به عشر سنين ، ومع ذلك يكون البائع ضامنا درك الثمن ، فان رجع المفقود خرج اليه من حقه ، وبالسنة إلى سائر أمواله جوز اقتسام الورثة لها بشرط الملائة والضمان على تقدير ظهوره ، واستدل على الأول بصحيحة على بن مهزيار المذكورة ، وعلى الثاني بموثقة إسحاق بن عمار ، وفي ما ذكره رحمهالله من الاستدلال في كلا الموضعين بحث ليس هنا موضع ذكره ، وسيأتي إنشاء الله تعالى في محله.
وبالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الاشكال لما عرفت والله العالم :
السابع : يجوز تعجيل بعض الديون المؤجلة بنقصان منها بإبراء أو صلح أو بمد الأجل في الباقي ، ولا يجوز تأجيل منها بزيادة.