ويدل على ذلك ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبان (١) في الصحيح عمن حدثه عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «سالته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أن يحل الأجل : عجل النصف من حقي على أن أضع عنك النصف ، أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال : نعم».
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (٢) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال : «سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول له : انقدني كذا وكذا وأضع عنك بقيته ، أو يقول : انقدني بعضه وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك؟ قال : لا ارى به بأسا انه لم يزدد على رأس ماله ، قال الله جل ثناؤه «فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ». وفي التهذيب «الرجل يكون عليه الدين». وهو أظهر وعلى تقدير هذه النسخة كان اللام بمعنى على ، وقد تقدم ما يتعلق بهذا المقام أيضا في المسألة العاشرة من الفصل السادس.
الثامن : الظاهر انه لا خلاف في ان الكفن مقدم على الدين ، ويدل عليه ايضا ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن زرارة (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال : يكفن بقدر ما ترك ، الا أن يتجر عليه انسان فيكفنه ، ويقضى بما ترك دينه».
وما رواه الشيخ عن إسماعيل بن ابى زياد (٤) «عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ان أول ما يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث».
وقال الرضا عليهالسلام (٥) في كتاب الفقه الرضوي : «وإذا مات رجل عليه دين ولم يكن له الا قدر ما يكفن به كفن به ، فان تفضل عليه رجل بكفن ، كفن به ويقضى ما ترك دينه ، وإذا مات رجل وعليه دين ولم يخلف شيئا فكفنه رجل من زكاة ماله ،
__________________
(١ ـ ٢) الكافي ج ٥ ص ٢٥٨ التهذيب ج ٦ ص ٢٠٦ و ٢٠٧.
(٣ ـ ٤) التهذيب ج ٦ ص ١٨٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٣.
(٥) المستدرك ج ١ ص ١٠٨ مع اختلاف يسير.