مولاه ، وان لم يكن أذن له أن يستدين؟ فلا شيء على المولى ، ويستسعى العبد في الدين.
الرابع : ما رواه الشيخ في الموثق عن وهب بن حفص (١) عن أبى جعفر عليهالسلام ، قال : «سألته عن مملوك يشترى ويبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه؟ قال : يستسعى فيما عليه».
الخامس ـ ما رواه الشيخ أيضا عن شريح (٢) قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام في عبد بيع وعليه دين قال : دينه على من أذن له في التجارة ، وأكل ثمنه».
السادس ـ ما رواه بهذا الاسناد عن أشعث (٣) «عن الحسن عليهالسلام في رجل يموت وعليه دين قد أذن لعبده في التجارة ، وعلى العبد دين قال : يبدأ بدين السيد».
السابع ـ ما رواه عن روح بن عبد الرحيم (٤) «عن أبى عبد الله عليهالسلام ، في رجل مملوك استئجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا ، قال : ليس على مولاه شيء ولكنه على العبد ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكن يستسعى وان حجر عليه مولاه فليس على ـ مولاه شيء ولا على العبد».
الثامن ـ ما رواه عن أبى بصير (٥) والظاهر انه المرادي بقرينة الراوي في الصحيح عن أبى عبد الله عليهالسلام «في رجل يستأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا فقال : ليس على مولاه شيء وليس لهم ان يبيعوه ، ولكن يستسعى وان عجز عنه فليس على مولاه شيء ولا على العبد شيء».
التاسع ـ ما رواه ايضا عن ظريف (٦) بياع الأكفان قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) التهذيب ج ٦ ص ٢٠٠.
(٢ ـ ٣) التهذيب ج ٨ ص ٢٤٨.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٢٢٩.
(٥) الوسائل الباب ١١ ـ من أبواب كتاب الإجارة.
(٦) التهذيب ج ٦ ص ١٩٦.