عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه مال للناس ، وقد أعطيت به مالا كثيرا فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ان بعته لزمك ما عليه ، وان أعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك».
إذا عرفت ذلك فتحقيق القول في هذا المقام يقع في مواضع الأول ـ قد تقدم ان الأصح هو ان المملوك يصح تملكه وان كان محجورا عليه التصرف فيما يملكه بدون اذن السيد ، وبطريق الاولى تصرفه في نفسه بإجارة أو استدانة أو نحو ذلك من الحقوق ، فإنه لا يجوز بدون اذن السيد (١).
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لو أذن السيد لعبده في الاستدانة لنفسه ، أى لنفس العبد ، كان الدين لازما للمولى ان استبقاه أو باعه ، وأما لو أعتقه فقيل : انه يستقر الدين في ذمة العبد ، وقيل : يكون باقيا في ذمة المولى ، والقولان للشيخ (رحمهالله) أولهما في النهاية ، وتبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف ، وهو ظاهر الشهيد في اللمعة ، والثاني في الاستبصار ، وبه قال ابن إدريس ، وهو اختيار شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ، والروضة ، وهو الأظهر.
وأما لو كانت الاستدانة للسيد ، فلا خلاف في كونه عليه دون العبد ، كما ذكره في المسالك ، احتج القائلون بالقول الأول بالرواية الاولى والتاسعة ، وأنت خبير بأن غاية ما يدل عليه الخبران المذكوران هو الاذن في التجارة ، وهو لا يستلزم الاذن في الاستدانة ، كما دل عليه الخبر الثالث.
__________________
(١) قال في كتاب النهاية إذا استدان العبد باذن مولاه ، فان باعه أو مات لزم المولى قضاءه وان أعتقه كان المال في ذمة العبد ، ولا يلزم المولى شيئا مما عليه انتهى.
وأنت خبير بأنه قد فرض المسألة في استدانة العبد باذن المولى ، والروايتان اللتان استند إليهما خاليتان من ذلك ، وانما تضمنت الاذن في التجارة ، وبه يظهر ضعف الاستدلال بهما في المقام ، مضافا الى مخالفة الأصول الشرعية ، فإنه متى كان مأذونا له في الاستدانة ، فأي فرق بين حال العتق وعدمه ـ منه رحمهالله.