أولى بالجواز ، لانه من الغرر أبعد ، ثم نقل عن الشيخ انه احتج بإجماع الفرقة ، وبالإجماع على الصحة مع الأجل ، وما عداه لا دليل عليه ، وبما رواه ابن عباس (١) عن النبي صلىاللهعليهوآله «أنه قال : من أسلف فليسلف في كيل معلوم وأجل معلوم». والأمر يقتضي الوجوب ، ولأنه أمر بهذه الأمور تثبيتا للسلم ، ولهذا لا يصح إذا انتفى الكيل أو الوزن ، فكذا الأجل ، ثم أجاب بالقول بموجب هذه الأدلة قال : لأنا نسلم ان مع قصد السلم يجب ذكر الأجل ، وليس صورة النزاع ، بل البحث فيما لو تبايعا حالا بحال بلفظ السلم انتهى.
وظاهر كلامه (قدسسره) أن محل الخلاف في هذه المسألة صحة وبطلانا انما هو فيما إذا تبايعا بقصد الحلول ، سواء صرح به في العقد أم لم يصرح به ، فإنه هل يكون بيعا كسائر أفراد البيوع وان وقع بلفظ السلم كما اختاره ، أو يكون باطلا بناء على أن وضع السلم على التأجيل. وأنت خبير بأنه على هذا التقدير يرجع الى الخلاف المتقدم في صدر البحث في أن البيع المطلق هل ينعقد بلفظ السلم أم لا ، فعلى القول بالانعقاد كما هو المشهور تثبت الصحة هنا ، وعلى العدم العدم.
وظاهر عبارة المحقق المتقدمة أن موضع الخلاف انما هو فيما إذ قصد السلم لا البيع المطلق ، وأخل بذكر الأجل على ذلك التقدير وأظهر منها عبارة الشهيد في الدروس حيث قال : الثالث ان يكون المسلم فيه دينا (٢) لانه موضوع لفظ السلم لغة وشرعا ، فلو أسلم في عين كان بيعا ، ولو باع موصوفا كان سلما نظرا الى المعنى في الموضعين
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٤٨٧.
(٢) قال المحقق الشيخ على في شرح القواعد ـ بعد قول المصنف الخامس كون المسلم فيه دينا الى آخره ـ ما لفظه وذلك لان السلم لا يكون إلا مؤجلا ، فإذا وقع حالا امتنع كونه من افراد السلم ، وكون العين موصوفة لا يصيره سلما لانتفاء الأجل ، ولكن سيأتي أنه لا بد من التصريح بالحلول. انتهى وهو ظاهر في خلاف ما اختاره في الدروس من كون ذلك سلما وأنه ليس الأجل شرطا في السلم مطلقا. منه رحمهالله.