وليس المانع من السلف في العين اشتراط الأجل الذي لا يحتمله العين ، لأن الأصح انه لا يشترط الأجل ، نعم يشترط التصريح بالحلول وعموم الوجود عند العقد ، ولو قصد الحلول ولم يتلفظا به صح أيضا ، ولو قصد الأجل اشترط ذكره ، فيبطل العقد بدونه ولو أطلقا العقد حمل على الحلول انتهى.
وظاهره أن الأصح أنه لا يشترط الأجل في السلم بقول مطلق لجواز السلم في العين حالا بالشرطين المذكورين ، وانما يشترط ذكر الأجل فيه فيما إذا قصد التأجيل وخلاف الأصح هو اشتراط الأجل في السلم مطلقا ، كما هو ظاهر كلام الشيخ المتقدم ومن تبعه ، واستجود في المسالك أن هذا هو محل الخلاف دون الأول.
والظاهر ان الرواية التي أشار إليها في عبارة الشرائع هي ما رواه الصدوق في الفقيه عن عبد الرحمن بن الحجاج (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس عنده ، فيشترى منه حالا قال : ليس به بأس قلت : انهم يفسدونه عندنا ، قال : وأي شيء يقولون في السلم؟ قلت : لا يرون به بأسا ، يقولون هذا إلى أجل ، وإذا كان الى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح ، فقال : إذا لم يكن أجل كان أجود ، ثم قال : لا بأس بأن يشترى الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل ، وحالا (٢) لا يسمى له أجلا ، الا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه. فلا ينبغي شراء ذلك حالا».
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ١٧٩ التهذيب ج ٧ ص ٤٩.
(٢) الذي في التهذيب في هذه الرواية «قال : لا بأس بان يشترى الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل ، فقال لا يسمى له أجلا» فأبدل لفظ «وحالا» كما في الفقيه بلفظ «فقال» ولا ريب انه غلط من قلمه ، والعجب انه في الوافي نقل الرواية عن الكتابين بلفظ (فقال) مع ما عرفت فيه من الاختلال ، ولم ينبه على ما في الفقيه ، وكذا في بعض نسخ التهذيب ايضا وهو الأصح ـ منه رحمهالله.