علق العقد على هذا الاسم وبدخول الأول من الشهرين يصدق الاسم فلا يعتبر غيره فيكون الإطلاق دالا عليه بالتقريب المذكور فيحمل عليه ويصح العقد.
وللثاني ما تقدم من أن اللفظ مشترك ومحتمل لهما معا فلا يمكن حمل الإطلاق على أحدهما ، وهل يكون الحكم كذلك فيما لو شرط التأجيل إلى يوم معين من أيام الأسبوع كالخميس والجمعة أم لا ، فرق في التذكرة فحكم في اليوم بحمله على الأول ، لدلالة العرف عليه ، وتردد في الأول ، واحتمل في المسالك التساوي بينهما في الحمل على الأول.
والتحقيق أن يقال : أنه ان كان فهم المتعاقدين متفقا على إرادة الأول فلا إشكال في الصحة ، وحمل إطلاقهما عليه ، لان قصد ذلك في قوة ذكره في اللفظ والا كان باطلا ، سواء اعتقد نقيضه أم لا لان ما جعلا ، من الأجل محتمل للزيادة والنقصان فلا يمكن حمل الإطلاق على أحدهما.
الثالث يحمل الشهر على الهلالي إن اتفق التأجيل في أوله سواء كان ثلاثين يوما أو أقل ، وعلى ثلاثين يوما ان اتفق في الأثناء ، ويعتبر في الأولية والأثناء العرف لا الحقيقة لانتفائها غالبا أو دائما ، إذ لا يتفق المقارنة المحضة لغروب الشمس ليلة الهلال ، فعلى هذا لا يقدح فيه نحو اللحظة ، والظاهر أن الساعة غير قادحة ايضا ، أما نصف الليل فقد صرحوا بأنه قادح ، فيرجع حينئذ إلى العدد.
ولو قال : الى شهر كذا حل بأول جزء منه ليلة الهلال ، والغاية وان اختلفت دخولا وخروجا (١) الا أن العرف هنا قاض بالخروج فيحكم به لانه المرجع حيث لا حقيقة شرعية ، كما أنه قاض بالدخول لو قال : الى شهر وأطلق ، فإنه يتمه بآخره ويكون الغاية داخلة ، والوجه فيه انه لولا ذلك للزم خلو السلم عن الأجل.
__________________
(١) فإنها قد تكون داخلة ، كما إذا قلت قرأت القرآن الى آخره ، وقد تكون خارجة ، كقوله سبحانه «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» وقد تكون محتملة لكل من الأمرين كغسل اليد الى المرفق منه رحمهالله.