ولو قال : الى شهرين فان كان في أول شهر فلا اشكال ولا خلاف في انه يعد شهرين هلاليين ، لأن الأصل في الشهر عند الإطلاق هو الهلالي ، وانما يعدل عنه إلى العددي عند تعذر حمله على الهلالي.
وان كان في الأثناء فأقوال أحدها اعتبار الشهرين المذكورين بالهلالي ، اما الثاني فظاهر لوقوعه بأجمعه هلاليا ، واما الأول فلصدق معنى القدر الحاصل منه عرفا كنصفه وثلثه مثلا ، فيتم من الثالث قدر ما فات منه حتى لو كان ناقصا كفى إكمال ما يتم تسعة وعشرين يوما ، لان النقص جاء في آخره ، وهو من جملة الأجل والثابت من الأول لا يختلف بالزيادة والنقصان ، وهذا القول نقله المحقق في الشرائع.
وثانيها اعتبار ما عدا الأول هلاليا وأنه يتمم الأول ثلاثين يوما ، والوجه فيه اما بالنسبة إلا ما عدا الأول فلصدق الهلالي ، وقد عرفت ان الأصل في الشهر ذلك ، واما بالنسبة إلى الشهر الأول المكسور فلأنه بإهلال الثاني لا يصدق عليه انه شهر هلالي فيكون عدديا ، ولا يمكن اعتبار الجميع بالهلالي لئلا يلزم اطراح المنكسر وتأخر الأجل عن العقد مع الإطلاق ، وحينئذ فيكمل الأول ثلاثين يوما بعد انقضاء المقصود من الهلالي من شهر أو أكثر قال في المسالك وهو قول الأكثر.
أقول : وهو اختيار المحقق في الشرائع وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك ونقله في المختلف عن الشيخ ايضا وهو الأوفق بالقواعد المقررة.
وثالثها انكسار الجميع بكسر الأول فيقدر الكل بالعدد ذهب اليه الشيخ في أحد قوليه ، ونفى عند البعد في المختلف قال : ولا استبعد بكونها كلها عددية بناء على المتعارف من الحمل عليه عند قرب الهلال ، وفيه ما يأتي ذكره إنشاء الله (تعالى) ، والوجه في هذا القول أن الشهر الثاني لا يعقل دخوله الا بعد انقضاء الأول ، فالأيام الباقية اما ان لا تحتسب من أحدهما أو من الثاني وكلاهما محال ، أو من الأول فلا يعقل دخول الثاني حتى يتم الأول بعدد ما فات منه من الثاني فينكسر الثاني وهكذا ، وفيه ـ زيادة