وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح والحسن أو الصحيح عن الحلبي (١) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) «أنه قال في المملوك يكون بين الشركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه : أنا أحق به إله ذلك ، قال : نعم إذا كان واحدا ، قيل له : في الحيوان شفعة؟ قال : لا».
وفي كتاب الفقه الرضوي (٢) قال (عليهالسلام): «وروى أن الشفعة واجبة في كل شيء من الحيوان أو العقار والرقيق إذا كان الشيء بين شريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من الغريب ، وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم».
وأما ما يدل على الشفعة مع الكثرة فمنه ما رواه في التهذيب والفقيه عن السكوني (٣) «عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهمالسلام) عن على (عليهالسلام) قال : الشفعة على عدد الرجال».
وما رواه في الفقيه عن طلحة بن زيد (٤) «عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهمالسلام قال : قال على (عليهالسلام) : الشفعة على عدد الرجال».
هذا ما حضرني من روايات هذا الحكم ، والشيخ قد حمل الروايتين الأخيرتين على التقية ، قال ، لموافقتهما بعض العامة وهو جيد ، ويؤيده أن رواتهما من رجال العامة ، وأنت خبير بأنه مع قطع النظر عن ذلك ، فان هاتين الروايتين لا يبلغ قوة في معارضة الأخبار المتقدمة ، ومن قواعدهم أنهم لا يجمعون بين الاخبار الا مع المعارضة ، والا فإنهم يطرحون المرجوح منها.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢١٠ التهذيب ج ٧ ص ١٦٦ الصحيح في رواية التهذيب والحسن أو الصحيح في رواية الكافي باعتبار إبراهيم ابن هاشم ـ منه رحمهالله.
(٢) المستدرك ج ٣ ص ١٤٨.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ١٦٦ الفقيه ج ٣ ص ٤٥.
(٤) الفقيه ج ٣ ص ٤٥.