وأجرة المثل ومهره ، كان يقول : بعتك هذا الثوب ، وآجرتك هذا الدار سنة ، وأنكحتك ابنتي ، وبعتك مأة من حنطة إلى شهر ، بمأة دينار ، فيقول : قبلت ، فإنه صحيح عندهم ، واعترضهم في هذا المقام المحقق الأردبيلي (عطر الله مرقده) فقال : بعد نقل ذلك عنهم ، دليله عموم أدلة جواز العقود ، وعدم ظهور المانع ، ويمكن عدم الجواز ، لجهالة ثمن المبيع ، وأجرة السكنى ، ومهر الابنة حال البيع ، وهو ليس أقل في الجهل مما إذا قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بكذا ، وهو غير جائز عندهم للجهالة ، ولهذا نقل في التذكرة عن الشيخ عدم جواز بيع عبدين يكون كل واحد منهما لشخص وباعاهما صفقة لجهالة ثمن كل واحد ، ويمكن الفرق بأن هذا الكل لشخص واحد ، والظاهر أنه لا ينفع على أن المهر للبنت ، وأنهم ما يفرقون ويؤيد عدم الجواز ما روى من طرقهم وطرقنا المنع من جواز بيع وشرط مثل رواية عمار (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله رجلا من أصحابه واليا فقال له : انى بعثتك الى أهل الله يعني الى أهل مكة فأنهاهم عن بيع ما لم يقبض وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن». ويطلق الشرط على البيع كثيرا.
ورواية سليمان بن صالح (٢) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله
عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن».
والمصنف في التذكرة رد دليل الشيخ بأنه يكفي معلومية ثمن الكل ، ولا يحتاج إلى معرفة ثمن الاجزاء لان الصفقة الواحدة يكفي معلومية الثمن الذي فيها وقال : ليس المراد بالشرط كل الشرط لجواز البعض بالاتفاق فكأنه محمول على الشرط المخالف للكتاب والسنة فحمل الشرط على معناه ، والظاهر ما قلناه كما يفهم من هذه الرواية ، ويمكن أن يقال : الروايتان غير صحيحتي السند ، فلا يصلحان لمعارضة عموم أدلة الكتاب والسنة والأصل ، ويمكن حملها على بعض الشرائط المخالفة للكتاب والسنة ، والبيوع الغير الجائزة فتأمل والاحتياط واضح ، انتهى كلامه زيد مقامه.
__________________
(١ ـ ٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٣١.