أقول : ويمكن تطرق النظر إليه في مقامين : أحدهما ما ذكره من جهالة ثمن المبيع وأجرة السكنى ، فان فيه ما ذكره العلامة هنا ، وهو المفهوم من قواعدهم في أمثال هذا المقام ، وحاصله أن اعتبار معلومية القيمة انما هو باعتبار العقد الواقع والصفقة التي انعقد عليها البيع ، سواء كان ما وقع عليه متحدا أو متعددا وان احتيج بعد ذلك الى التقسيط في المتعدد ، كما لو باع ملكه وملك غيره ، والجهالة بالنسبة إلى قسط كل واحد مما وقع عليه العقد غير مؤثر.
قال في المسالك : لا خلاف عندنا في صحة ذلك كله ، لان الجميع بمنزلة عقد واحد ، والعوض فيه معلوم بالإضافة إلى الجملة ، وهو كاف في انتفاء الغرر والجهالة ، وان كان عوض كل منها بخصوصه غير معلوم ، وكون كل واحد بخصوصه بيعا في المعنى ، وبعضه إجارة أو غيرها الموجب لعوض معلوم لا يقدح ، لان لهذا العقد جهتين ، فبحسب الصورة هو عقد واحد ، فيكفي العلم بالنسية اليه ، ثم ان احتيج الى التقسيط قسط على ما ذكر ، وهو نص فيما قلنا ، الا أن يحمل كلامه (قدسسره) على منع ذلك ، وأنه حيث كان مرجع هذا العقد في المعنى الى عقود متعددة فإنه يشترط في كل من تلك العقود ، وهذا التفريع الذي ذكره في المسالك انما يتجه لو قام الدليل على صحة مثل هذا العقد ، وقد عرفت أنه لا دليل عليه زيادة على ما يدعونه من الإجماع بينهم.
وثانيهما ما استند اليه من الخبرين المذكورين ، فانى لا أعرف لذلك وجها ظاهرا وان سلمنا إطلاق الشرط على البيع ، فإنه ليس في العقد المفروض أولا بيعان في بيع ، ليدخل تحت هذين الخبرين ، وبيان معنى الخبرين المذكورين أن معنى بيعين في بيع على ما ذكره بعضهم هو أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ، ونسيئة بخمسة عشر ، قال : وانما نهى عنه لانه لا يدرى أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد.
أقول فيه أن ما ذكره ، وان كان هو المصرح به في كلام الأصحاب لكنه مردود بما صرحت به الاخبار من صحة البيع ، وأنه ليس له الا أقلهما نظرة ، وقيل : ان