فحينئذ يجري استصحاب عدم تقدم كل منهما على الآخر. ولا يكون هناك معارضة لاحتمال المقارنة ، وإلّا فالاستصحابان يسقطان بذلك. وهذا من غير فرق بين كون التقدم المأخوذ في موضوع الأثر مأخوذا بنحو مفاد كان التامة أو الناقصة.
إلّا ان الآخوند (١) ناقش في جريان الاستصحاب في الثاني ، أي فيما إذا كان التقدم مأخوذا بنحو مفاد كان الناقصة ، بدعوى : ان ما كان متيقنا انما هو عدم التقدم بنحو مفاد كان التامة ، وامّا مفاد كان الناقصة فلم يكن متيقنا ليستصحب.
والظاهر انه قدسسره غفل في المقام عما ذكره في بحث العام والخاصّ ، حيث منع عن التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية ، بقوله قدسسره إلّا انه يمكن إدخال الفرد المشتبه تحت العام بالاستصحاب ، كما في المرأة التي يشك في كونها قرشية ، فان المأخوذ في المخصص عنوان القرشية بنحو مفاد كان الناقصة ، ومع ذلك اختار إمكان إدخالها تحت عموم قوله المرأة تحيض إلى خمسين باستصحاب عدم كونها قرشية أزلا قبل وجودها (٢). خلافا للميرزا حيث أنكر إدراج الفرد المشتبه تحت العام في الشبهات المصداقية بالاستصحاب.
وما ذكره الآخوند هناك صحيح ، إذ لا تعبد في العدم أي عدم الاتصاف وجود الموضوع ، فلا فرق في جريان استصحاب العدم الأزلي بين ما إذا كان الأثر مترتبا على الوجود بنحو مفاد كان التامة أو الناقصة. نعم بينهما فرق من ناحية استصحاب الوجود كما هو ظاهر.
الصورة الثانية : ما إذا كان الأثر مترتبا على الوجود بنحو مفاد كان
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢ ـ ٣٣٥.
(٢) كفاية الأصول : ١ ـ ٣٤٦.