باللسان. وإن كان ذنب فيما بينه وبين الناس من القتل وذهاب الأموال فلا يجزيه إلّا القود من نفسه والانتصال (١) من أموال الناس إذا كان يقدر على ردّ أموالهم.
ذكروا عن الحسن قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم لأصحابه يوما : ما تعدّون الزنا والسرقة وشرب الخمر؟ قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : كبائر وفواحش ، وفيهنّ العقوبة. ثمّ قال : أكبر الكبائر الإشراك بالله ، وقتل النفس التي حرّم الله إلّا بحقّها ، وعقوق الوالدين. وكان متّكئا فجلس ، ثمّ قال : ألا وقول الزور ، ألا وقول الزور ، ألا وإنّ لكلّ غادر لواء يعرف به يوم القيامة بقدر غدرته يركز عند مقعدته ، ألا ولا غدرة أكبر من غدرة أمير عامّة (٢).
ذكروا عن سعيد مولى ابن عبّاس ، أنّه ذكرت عنده الخمر فقال : ليست من الكبائر. فقال ابن عبّاس : بل هي أكبر الكبائر ، إنّه إذا شرب زنى ، وفعل ، وفعل. وقوله عزوجل : (إِلَّا اللَّمَمَ) : ذكروا عن عكرمة قال : ما دون الحدّين (٣) [كلّ ذنب ليس فيه حدّ في الدنيا ولا عذاب في الآخرة فهو اللمم].
وقال الحسن : اللّمم : ما يلمّ به من الزنا والسرقة وشرب الخمر ، ثمّ لا يعود. تأويل حديث الحسن : أن يلمّ بشيء من هذا أن يفعله ولا يفعله ثمّ لا يعود أن يلمّ بها.
ذكروا عن أبي هريرة في اللمم أنّه قال : العين تزني ، وزناها النظر ، واليد تزني وزناها اللمس ، والرجل تزني وزناها المشي ، والنفس تهوى وتحدّث ، ويصدّق ذلك ويكذّبه الفرج.
ذكروا عن أبي هريرة [عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم] (٤) قال : كلّ بني آدم قد أصاب من الزنا لا محالة ؛
__________________
(١) لم أجد فيما بين يدي من معاجم اللغة هذا المصدر «الانتصال» ، وإنّما هو «التنصّل». يقال : تنصّل من ذنبه إذا تبرّأ منه. ومنه الحديث : «من لم يقبل من متنصّل صادقا أو كاذبا لم يرد عليّ الحوض» ، كما أورده الزمخشريّ في أساس البلاغة : (نصل) وذكر ابن منظور في اللسان ما يلي : «وفي الحديث : من تنصّل إليه أخوه فلم يقبل ، أي انتفى من ذنبه واعتذر إليه ...».
(٢) انظر تخريجه فيما سلف ، ج ١ ، تفسير الآية ٣١ من سورة النساء.
(٣) في تفسير الطبري : «ما بين الحدين» وما جاء بين المعقوفين زيادة للإيضاح من تفسير الطبري ، ج ٢٧ ص ٦٨.
(٤) زيادة لا بدّ منها لأنّ الحديث روي عن أبي هريرة مرفوعا.