الرابعة : يمكن التوسعة في معنى السنّة ـ وحسب تعبير الإمام عليّ ـ والقول ـ فيما نحن فيه ـ : بأنّ الروايات الناصّة على أن فصول الأذان هي اثنان واربعون فصلاً ، والتي رواها الصدوق في ( الهداية ) (١) وأشار إليها الطوسي في النهاية (٢) إنّما هي ناظرة إلى ادخال الشهادة الثالثة في الأذان ، وإن كان الشيخ الطوسي ـ فيما رواه ـ قد صوّر ذلك بشكل يخرج الشهادة الثالثة عنها ؛ لظروف التقية التي كان يعيش فيها ، أو لأي شيء آخر ، فقال رحمهالله :
|
ومن روى اثنين وأربعين فصلاً ، فإنه يجعلُ في آخر الأذان التكبير أربع مرات ، وفي أوّل الإقامة أربع مرّات ، وفي آخرها أيضاً مثل ذلك أربع مرات ، ويقول : ( لا إله إلّا الله ) مرّتين في آخر الإقامة ، فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثومأ (٣) . |
فالشيخ رحمهالله وبقوله الآنف أراد بيان صورة الزيادة الفارقة بين الروايات المشهورة والمعمول بها عند الأذان والإقامة ، أعني ٣٥ فصلاً مع ما روي في كونها ٤٢ فصلاً بالتصوير التالي :
١ ـ زيادة مرتين « الله اكبر » في آخر الأذان ، وبه يصير التكبير في آخرها أربعاً .
٢ ـ زيادة مرتين « الله اكبر » في أول الإقامة ، وبه يصير التكبير في أول الإقامة أربعاً .
٣ ـ زيادة مرتين « الله اكبر » في آخر الإقامة ، وبه يصير التكبير في آخر الإقامة اربعاً .
٤ ـ زيادة مرة اخرى « لا إله إلّا الله » في آخر الإقامة .
وهذه الزيادات السبعة لو اضيفت إلى الفصول المشهورة والتي هي ٣٥ فصلاً لصارت ٤٢ فصلاً .
__________________
(١) الهداية : ١٤١ / الباب ٤٢ ، الأذان والإقامة .
(٢) النّهاية في مجرد الفقه الفتاوي : ٦٩ .
(٣) النهاية : ٦٩ ، وانظر مصباح المتهجد : ٢٦ كذلك .