للمُجمع عليه ، إذ لم يرضَ أحد أن تكون الإقامة مثل الأذان ، لأنّ فيها « قد قامت الصلاة » يقيناً دون الأذان . . . وأمّا أن يكون المراد غيره ولا قرينة أصلاً على تعيين ذلك . . .
فكيف لم يجعلها الشيخ معارَضَةً ، ولا توجّه إلى وجه الحمل ورفع التعارض بإبداء المراد ؟
والصدوق كيف ردّ بها المذاهب النادرة الّتي هي خارجة عن مذهب الشيعة ، ولم يتعرّض لردّ ما هو المذهب المشهور في الشيعة ، لو لم يكن متّفقاً عليه ؟ !
ولو لم يكن هو المشهور ، فلا أقل من كونه مذهباً مشهوراً منهم ، ولو لم يكن كذلك فلا أقلّ من كونه مذهب بعض منهم ، وأين هذا من مذهب من هو خارج من الشيعة ؟
هذا ، مع أنّه لم يبيّن : أيُّ شيء اُريد من هذه الرواية ؟ فظاهرها بديهيّ الفساد لا يرتكبه أحد ، فضلاً أن يكون مثل الصدوق .
وخلاف الظاهر تتوقّف معرفته على سبيل التعيين ، فإنّ تأليفه ( الفقيه ) لمن لا يحضره الفقيه ، فمن لا يحضره الفقيه كيف يعرف الاحتمال المخالف للظاهر على سبيل التعيين من غير معيِّن ؟ ! بل من يحضره الفقيه لا يمكنه ذلك فضلاً عمّن لا يحضره .
وخلاف الظاهر ، إمّا أن يكون المراد أنّها مثل الأذان ، إلّا زيادة « قد قامت الصلاة » مرتين ، أو تكون هذه الزيادة مكان التكبير مرّتين في أوّل الأذان ، فيصير عددها وفصولها سواء ، وهو أقرب إلى قوله : والإقامة مثل ذلك (١) . انتهى كلام الوحيد البهبهاني .
فكيف يمكن ـ علمياً ـ أن يعارِضَ خبرٌ شاذّ غير معمول به ، الأخبارَ الصحيحة
__________________
(١) مصابيح الظلام ٦ : ٥٠٩ ـ ٥١٢ . وانظر كلامه في الحاشية على مدارك الاحكام ٣ : ٢٨٠ كذلك .