أم لا ؟ إلى غيرها من الاحتمالات .
وهو الآخر لا يعني مخالفته رحمهالله للذين يأتون بها لمحبوبيّتها الذاتيّة للقربة المطلقة ، بل في كلامه رحمهالله ـ وكذا في كلام الإمام الكاظم عليهالسلام من قبله ـ ما يشير إلى امكان تعدّد الصيغ الدالّة على الشهادة بالولاية إلى أكثر من صيغة وأنّها مجازة شرعاً إن لم يأت بها الإنسان على نحو الجزئية ، ولذلك ذكر الشيخ الصدوق ثلاث صيغ منها ، كدلالة على تكثّرها ، تلك الدلالة التي تعني أنّ مستند الإتيان بالشهادة الثالثة ليس الأخبار الموضوعة ، ولا أنّها جزء توقيفيّ فيها ، بل تعني المحبوبيّة العامّة لا غير .
وعلى أيّ حال ، فإن ما أشار إليه الصدوق رحمهالله من روايات الشهادة الثالثة يدلّ من ناحية أخرى على تناقلها في عصره ، وستقف لاحقاً على أنّ بعض الشيعة في حلب وبغداد كانوا يؤذّنون بها في عصر الصدوق ومن قبله ، وهذا يوقفنا أيضاً على أنّ مخالفته كانت مع الذين يضعون الأخبار ويزيدون فيها على نحو الجزئية لا غير ذلك ، وإلّا فمن الصعب على العقل احتمال أن يتّهم الشيخ الصدوق بالتفويض كلَّ من قال بالشهادة الثالثة في الأذان حتّى من باب القربة المطلقة ، فعبارته كالنصّ في أنّه يقصد مَنْ وَضَعَ الأخبار ومن استند إليها على نحو الجزئية لا غير . لقوله « وضعوا اخباراً وزادوا في الأذان » وقوله « ولكن ذلك ليس من اصل الأذان » .
الخامسة : إنّ اختلاف الصيغ وتعدّدها لا معنى له سوى تأكيد أنّهم كانوا لا يأتون بها على أنّها جزء من الأذان ، بل قد تكون تفسيرية لجملة « حي على خير العمل » ، وقد تكون لمحبوبيّتها الذاتية ورجحانها النفسي وما ذكرناه من تنقيح المناط ووحدة الملاك في الشهادات الثلاث .
فإنَّ الإتيان بها
تارة بعد الحيعلة الثالثة ، واُخرى بعد الشهادة بالنبوة لَيُؤَكِّد بأنّ القائلين بها لا يأتون بها على نحو الجزئية والشطرية حتى يكون القائلون بها
مصداقاً للتدليس وأنّهم ادخلوا ما ليس من الدين في الدين . إلّا أن نقول أن الشيخ