على ظاهر العدالة والثقة » . ويفهم من كلامه أنّ أبا العباس بن نوح وابن الوليد والصدوق رحمهم الله يعتبرون الوثاقة في الراوي دون أرجحية الرواية .
نعم ، قد يأتي الصدوق بكلام الواقفيّ وغيره ، وخصوصاً لو جاء في كتب أحد مشايخه ، لكونها موجودة في أُصول الرجال الثقات .
والشيخ هنا ترك ذكر اسانيد تلك الروايات لأنّها موضوعة بنظره تبعاً لمشايخه ، علماً ان مشايخه الكرام اخبروا بحذف « حي على خير العمل » من الروايات تقية .
فكيف لا يُحذف أو يُترك ما فيه دلالة على رجحان الشهادة بالولاية في الأذان ؟
وكلامنا هذا لا يوحي بأنا نذهب إلى الجزئية ، لان ترك الأئمّة عليهمالسلام يحمل بين طياته معاني كثيرة ، وعليه فشيخنا الصدوق رحمهالله كان يروي عن من يخالفه في المعتقد ، وفاسدي العقيدة كالواقفية ، لأنّها جاءت في اُصول أصحابنا الثقات ، وأمّا فيما نحن فيه فلا نراه يهتمّ بوجهة نظر الآخرين ، ولم يروِ ما روته المفوضة لانهم بمنزلة الكفار والمشركين عنده وعند مشايخه ، وعندنا كذلك ، وربّما لثقته العالية بأن الشهادة الثالثة بعنوان الجزئية هي من موضوعاتهم ، لقوله « ليعرف المدلسون انفسهم في جملتنا » وبذلك يختلف الفعل عنده ، فتارة يتكلم عن الضعيف وآخر عن الوضاع ، فيأتي بما رواه الأوّل ولا يذكر ما رواه الثاني ، ويؤكّد مقولتنا هذه ما قاله رحمهالله في ( باب الصلاة في شهر رمضان ) تعقيباً على من روى الزيادة في التطوّع في شهر رمضان ـ زرعة عن سماعة وهما واقفيان ـ قال :
|
قال مصنف هذا الكتاب : إنّما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله ليعلم الناظر في كتابي هذا كيف يُروَى ومن رواه ، وليعلم من اعتقادي فيه أنّي لا أرى |