|
بأساً باستعماله (١) . |
وعليه فالشيخ رحمهالله يأخذ بالخبر الضعيف لا الموضوع ، لأن الاخير ساقط بنظره ومتروك لسقوط راويه ، وإن كان منهج القدماء يدعوه للاخذ به ، لأن الاصل في الأخبار عندهم صحة المضمون لا السند ، وما اتى به صحيح المضمون بلا خلاف ، لكنه ترك ذلك لاعتقاده بوضع المفوضة لها .
وكون روايات المفوضة موضوعة حسب اعتقاده لا يلزم منه عدم تجويز الإتيان بها لا على نحو الجزئية .
السابعة : ممّا لا شـكّ فيه أنّ المفوّضة والغلاة من شرّ خلق الله ، لكنّ مجرّد عمل المفوّضة بشيء لا يمكن اعتباره معياراً للترك وأنّه من الباطل ؛ فقد يكون لدى المفوّضة أدلّة على شرعية ما يفعلونه غير تلك الأخبار الموضوعة التي قصدها الشيخ رحمهالله ؛ لاحتمال أنّه وقف عليها فقط ولم يقف على غيرها مما هو غير موضوع ، ويكون مثالهم في الشهادة الثالثة نظير العامّة القائلين بالحيعلتين الاُوليين ، المتطابقتين مع المرويّ عندنا في الأذان الصحيح وإن كان رواتهما بنظرنا غير ثقات ، فهل يمكننا أن نقول بتركهما لموافقتها للعامة ؟ إنّ هذا قول عجيب ، ولا يقول به أحد منّا .
لكنّ الأمر لم يكن كذلك ، وذلك فيما نعتقد لعدم وجود روايات دالّة على الجزئية في الأذان ، نعم هناك شواذ اخبار وعمومات يمكن القول من خلالها برجحان الشهادة بالولاية كما جاء في حسنة ابن أبي عمير ومرسلة الاحتجاج : « من قال محمّد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين » وخصوصاً لو دمج ذلك مع سيرة المتشرّعة قبل ولادة الشيخ الصدوق ، وأنّهم كانوا يأتون بصيغ مختلفة دالّة على الولاية في أذانهم تصريحاً أو تلميحاً ، واقرار الإمام الحجة المنتظر لفعلهم وعدم ورود نهي عنه في ذلك ، فكلّ هذا يدعونا للقول بعدم الضير بالإتيان بها في الأذان ،
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٢ : ١٣٩ ، ذيل الحديث ١٩٦٧ .