وكذا الاخذ بحسنة ابن أبي عمير عن الكاظم الحاثة على الاتيان بأمر الولاية في خصوص الأذان أولى من الاخذ بمرسلة الاحتجاج العامة في كل شيء « من قال محمّد رسول الله فليقل علي وليّ الله » .
وان تقرير الإمام المعصوم ـ بناء على تمامية اجماع الطائفة ـ أولى من الاخذ باحاديث « من بلغ » وهذه النقاط الثلاث نريد أن نلفت نظر الأعلام إليه .
وبهذا ، قد اتّضح للجميع ضرورة توضيح هكذا أمور في الشريعة ، وأنّ الفقيه لا يمكنه الحكم على ظاهر نصوص السابقين بعيداً عن الوقوف على الظروف التي كان يعيش فيها هؤلاء الفقهاء والمحدّثون والأماكن التي كانوا يسكنونها ، وهذا ما أكّدنا عليه في مقدّمة هذا المبحث .
وبه ارتفعت الإشكالية المثارة حول كلام الشيخ الصدوق في بعض الكتب من أنّ الشيخ الصدوق يعارض القول بالشهادة الثالثة دون توضيحهم الفرق بين الإتيان بها على نحو الجزئية أو من باب القربة المطلقة .