ليس شعاراً فقط بل هو دين وشرع أجازه الدين والأئمة من آل البيت ، لأنّك قد عرفت بأنّ هذه الصيغ لا تقتصر على الزيدية والإسماعيلية بل هي شعار لدى الشيعة الإمامية كذلك .
وقد يمكننا من خلال هذا النص أن ندعم ما قلناه عن شيخنا الصدوق رحمهالله سابقاً وأنّه كان ينهى عن الإتيان بها على نحو الجزئية ، أمّا على نحو المحبوبيّة فلا يمانعه ، والسيّد المرتضى سار على منوال الصدوق ؛ إذ أنّ السيّد المرتضى حكم بأنّ من لم يأت بها فلا شيء عليه ، وهذه قرينة على أنّ الصدوق كان يقصد باللعن القائلين بوجوب الإتيان بها على أنّها جزء .
فالملاحظ أنّ كلّاً من المرتضى والصدوق رحمهما الله نفيا الجزئية والوجوب ؛ إذ القول بالوجوب ليس من دين الله ، وهذا هو الذي دفع الصدوق لأَنْ يلعن القائلين به ، وأمّا الجواز لا بعنوان الجزئية فالمرتضى قائل به وكذلك الصدوق على ما قدّمنا !
وهو يفهم أيضاً بأنّ هذه الصيغ موجودة في شواذّ الأخبار ـ وربّما في أخبار أخرى ـ وكذا أنّها موجودة في العمومات التي ذكرنا بعضها في هذا الكتاب لا المحكيّة عن روايات المفوّضة . وإنّما المفوّضة ، كانت قائلة بالوجوب بحسب أخبار موضوعة لا الجواز .
ولو كانت الصيغ الثلاث هي من موضوعات المفوّضة لَمَا أفتى السيّد المرتضى والشيخ الطوسي وابن البراج رحمهم الله تعالى بجواز الإتيان بها في الأذان من دون قصد الجزئية .
وهذا يؤكّد استمرار الشيعة من بداية الغيبة الكبرى إلى عهد السيّد المرتضى في التأذين بها استناداً للروايات التي كانت عندهم .
كخبر الفضل ابن شاذان
عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الكاظم ـ والذي مر