١ ـ قال الشيخ في « باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبههما » ـ بعد أن أورد عدّة روايات كان آخرها ما رواه غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : إنّ علياً رحمهالله كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البـئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة ، وإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة ـ :
|
فلا ينافي ما قدّمناه ، لأنّ هذا الخبر شاذّ وما قدّمناه مطابق للأخبار كلّها ، ولأنّا إذا عملنا على تلك الأخبار نكون قد عملنا على هذه الأخبار ، لأنّها داخلة فيها ، وإن عملنا على هذا الخبر احتجنا أن نسقط تلك جملةً ، ولأنّ العلم يحصل بزوال النجاسة مع العمل بتلك الأخبار ولا يحصل مع العلم بهذا لخبر (١) . |
فالشيخ لا يمنع العمل بالخبر الشاذّ مطلقاً إلّا إذا امتنع الجمع ، وهذا يفهم بأنّ دلالة الشاذ عنده بنحو الاقتضاء والقابلية ؛ أي أنّه بنفسه حجّة لولا المعارضة ، لأنّ الترجيح فرع الحجّيّة الاقتضائيّة كما يقولون .
٢ ـ ونحوه قال الشيخ في ( باب المصلي يصلي وفي قبلته نار ) :
فأما ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين بن عمرو عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث ، قال قال : أبو عبد الله عليهالسلام ، لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، ان الذي يصلي له اقرب إليه من الذي بين يديه .
|
فهذه الرواية شاذة مقطوعة الاسناد وهي محمولة على ضرب من الرخصة وان كان الافضل ما قدمناه (٢) . |
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٣٨ / ح ١٠٥ .
(٢) الاستبصار ١ : ٣٩٦ / ح ١٥١٢ .