٣ ـ وقال الشيخ في باب « من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة أُخرى فريضة » :
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو ابن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يفوته المغرب حتى تحضر العتمة ، فقال : إِن حضرت العتمة وذكر أنَّ عليه صلاة المغرب فإن أحبَّ أن يبدأ بالمغرب بدأ وإن أحبّ بدأ بالعتمة ثم صلّى المغرب بعدها .
|
فهذا خبر شاذّ مخالف للأخبار كلّها ، لأنّ العمل على ما قدمناه من أنّه إذا كان الوقت واسعاً ينبغي أن يبدأ بالفائتة ، وإن كان الوقت مضيّقاً بدأ بالحاضرة ، وليس هاهنا وقت يكون الإنسان فيه مخيّراً ، ويمكن أن يحمل الخبر على الجواز والأخبار الأوّلة على الفضل والاستحباب (١) . |
انظر إلى الشيخ كيف يسعى للجمع بين الخبر الشاذّ وغيره ، فلو لم يكن للخبر الشاذ حجيّة اقتضائيّة عنده ـ أو قل صحيحاً عنده لدرجة مّا ـ لما سعى للجمع بينه وبين الأخبار الأخرى ؛ يشهد لذلك أنّه أفتى بمضمونه حيث قال : « يحمل الخبر على الجواز » ؛ أي جواز الابتداء بصلاة المغرب أو العتمة ، مع أنّ المشهور الروائي ينصّ على أن يبتدئ بالعتمة ويقضي المغرب ، وصلاة العتمة هي صلاة العشاء .
٤ ـ وقال الشيخ الطوسي في أبواب « ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه » باب مس الحديد : وأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد ، أو جزّ من شعره أو
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٢٨٨ / ح ١٠٥٥ .