حلق قفاه : فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي :
سُئل : فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصلاة لأنّ الحديد نجس ، وقال : لأنّ الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنّة .
|
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الإيجاب ؛ لأنه خبر شاذّ مخالف للأخبار الكثيرة ، وما يجري هذا المجرى لا يعمل عليه على ما بيّنّاه (١) . |
فالشيخ رحمهالله حمل الخبر الشاذ هنا على ضرب من الاستحباب ، وهو يؤكّد أخذه بمضمونه .
٥ ـ وقال الشيخ في « باب البئر يقع فيها الدم القليل والكثير » :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن زياد ، عن كردويه ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر ؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلواً .
|
فهذا الخبر شاذّ نادر ، وقد تكلّمنا عليه فيما تقدّم ؛ لأنّه تضمّن ذكر الخمر والنبيذ المسكر الذي يوجب نزح جميع الماء ، مضافاً إلى ذكر الدم ، وقد بيّنّا الوجه فيه ، ويمكن أن يحمل فيما يتعلّق بقطرة دم أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، وما قدّمناه من الأخبار على الوجوب لئلا تتناقض الأخبار (٢) . |
وهذا أيضاً رقم آخر يؤكّد ما قلناه من أنّ الشيخ يفتي بمضمون الشاذ نظراً لدلالته الاقتضائية .
ونحوه ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سالت
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٩٦ / ح ٣١١ .
(٢) الاستبصار ١ : ٤٥ / ح ١٢٥ .