وثلاثون فصلاً ، وفي بعضها اثنان وأربعون ، قال :
فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوماً ، وأمّا ما روي في شواذّ الأخبار منها قول « أشهد أنّ علياً ولي الله » و « آل محمّد خير البرية » فممّا لا يعمل عليه في الأذان والإقامة ، فمن عمل بها كان مخطئاً .
وقال في المبسوط : وفي أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان وزاد فيها : « قد قامت الصلاة » مرتين ، ومنهم من جعل في آخرها التكبير أربع مرّات ، فأما قول : « أشهد أن علياً أمير المؤمنين » و « آل محمّد خير البرية » على ما ورد في شواذّ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان ، ولو فعله الإنسان لم يأثم به ، غير أنّه ليس من فضيلة الأذان ولاكمال فصوله .
وهذان النصّان يوقفاننا على أنّ أخبار الشهادة بالولاية معتبرة عند الشيخ الطوسي إلى حدٍّ ما وهو حد الاقتضاء دون الفعلية ، وهو ما سوّغ له فيما احتملنا قويّاً إفتاؤه بالجواز وعدم الإثم بموجب اقتضائيّتها ، وهذا يقارب قوله : « لم يكن مأثوماً » في العمل طبق أخبار اختلاف عدد فصول الأذان .
هذا التقارب يجعلنا نحتمل قويّاً أنّ الشيخ جوّز ذكر الشهادة الثالثة في الأذان اعتماداً على الأخبار الشاذّة ، لكن في مرحلتها الاقتضائية دون الفعلية .
وقد يمكن أن يقال أنّ الشيخ كان يرى الحجية الكاملة لشواذّ الأخبار لقوله « فإن عمل عامل على احدى هذه الروايات لم يكن مأثوماً » لأنّه رحمهالله لم يقل « كان مصيباً » بل قال « لم يكن مأثوماً » فمعناه أن العامل بتلك الاخبار لم يكن مأثوماً وإن كان مخطئاً بنظر الشيخ الطوسي ؛ لأنّه عمل باخبار شاذة مع وجود الأذان المحفوظ عندهم وعملهم به فتأمل ! ! !
وقد يكون الشيخ اعتبر تلك الأخبار شاذة لتصوره أنّها قد وردت عن الأئمة على نحو الجزئية ، وأن عدم عمل الطائفة بتلك الأخبار جعلتها شاذة .