لقوله
تعالى ( الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَ تْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الإِسْلاَمَ دِيناً ) وجرياً مع الصلوات على محمّد وآل محمّد
، والذي فيه التوحيد والنبوة والإمامة ، لأنّ جملة « اللّهمّ صَلِّ على محمّد وآل محمّد » فيه طلب ودعاء من الله لنزول الرحمة على النبي محمّد وعلى آله الطيبين الطاهرين . فقوله : صلِّ إذا ما اسمُ محمَّد بدا
عليه والآلَ فَصِلْ لِتُحْمَدا
هو إشارة إلى هذه
المقارنة بين الشهادة بالولاية في الأذان مع الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه . فكما يسـتحبّ للمؤذن
عند قوله «
أشهد أنّ محمّداً رسول الله » أن يقول : «
اللّهمّ صلّ على محمّد وآله » ، فكذلك يُستحبّ أن يقول : « أشهد أنّ عليّاً
ولي الله » بعد إكمال الشهادتين
. وكما أنّ الصلاة على
محمّد وآله عند شهادة المؤذّن بالرسالة لا تخلّ بالأذان ، فكذلك الشهادة لعليّ لا تخلّ فيه لأنّه ذكر محبوبٌ دعا إليه الشارع من خلال العمومات الواردة في الذكر الحكيم والحديث النبويّ الشريف . وعليه فالسيّد بحر
العلوم رحمهالله عدّ الشهادة الثالثة من كمال فصول
الأذان خلافاً للشيخ الطوسي ، وكان القائل بكونها مكملة للشهادتين يلزم من كلامه كونها جزءاً مستحباً ، فلو ثبتت هذه الملازمة فسيكثر القائلون بالجزئية المستحبة . هذا وإني راجعت كتاب
السيّد بحر العلوم « مصابيح الاحكام المخطوط » للوقـوف على رأيه في الشهادة الثالثة فلم اجد فيه شيئاً عنها مكتفياً بالقول : يستحبّ
الأذان في الفرائض اليوميّة والجمعة استحباباً مؤكداً في حقّ الرجال وخصوصاً في الجماعة ، وصلاتي الغداة والمغرب كما هو المشهور .