|
الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبّة . وكرهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيّتها للأذان ، وحرّمها معه (١) . ومنهم من حرّمها مطلقاً ؛ لخلوّ كيفيّتهما المنقولة (٢) . وصرّح في المبسوط بعدم الإثم وإن لم يكن من الأجزاء (٣) ، ومفاده الجواز . ونفى المحدّث المجلسي في البحار البُعد عن كونها من الأجزاء المستحبة للأذان (٤) . واستحسنه بعض من تأخّر عنه (٥) . أقول : أمّا القول بالتحريم مطلقاً فهو ممّا لا وجه له أصلاً ، والأصل ينفيه ، وعمومات الحثّ على الشهادة بها تردّه . وليس من كيفيّتهما اشتراطُ التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتّى يخالفها الشهادة ، كيف ؟ ! ولا يحرم الكلامُ اللّغو بينهما فضلاً عن الحقّ . وتوهُّمُ الجاهلِ الجزئيةَ غيرُ صالح
لإثبات الحرمة كما في سائر ما |
__________________
(١) مفاتيح الشرائع ١ : ١١٨ .
(٢) الذخيرة : ٢٥٤ .
(٣) المبسوط ١ : ٩٩ ، وفيه التصريح بأنّه لو فعله الإنسان يأثم به ، ولكن الصحيح : لم يأثم به بقرينة ما بعده ، ويؤيّده ما حكاه المجلسي في البحار ٨١ : ١١١ نقلاً عن المبسوط : « ولو فعله الإنسان لم يأثم به » . وعموماً فكل من نقل من العلماء كلام الشيخ فإنما نقلها بالنفي ، وهو يورث الجزم بنفي الإثم عن مبسوط الشيخ .
(٤) البحار ٨١ : ١١١ .
(٥) كصاحب الحدائق ٧ : ٤٠٤ حيث قال ـ بعد نقل ما قاله المجلسي في البحار ـ : وهو جيد .